قرار رقم 174 لسنة 2000 م بتقرير بعض الاحكام في شأن الشركة العربية الليبية الايطالية لتربية الأحياء المائية

التاريخ: 3 أبريل 2000

قرار رقم 174 لسنة 2000 م بتقرير بعض الاحكام في شأن الشركة العربية الليبية الايطالية لتربية الأحياء المائية

اللجنة الشعبية العامة،،

قررت 

مادة 1 

تحل اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس محل الهيئة العامة لتنمية المزارع المائية المدمجة فى حصتها فى ملكية رأس مال الشركة العربية الليبية الايطالية لتربية الأحياء المائية، المأذون تأسيسها بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 255 لسنة 1428 ميلادية المشار إليه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.