Skip to main content

قرار رقم 173 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

7 يوليو 2021

قرار رقم 173 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006م، بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
  • وعلى كتاب السيد مدير مكتب النائب العام رقم 4640 المؤرخ 2021/6/30 م.
  • وعلى كتاب السيد مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 6099 المؤرخ 2021/6/30 م. 

قرر

مادة 1

يوفد السيد عبد الرحمن محمد ابو بريق وكيل النيابة بمكتب النائب العام في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية مصر العربية لمدة عشرة أيام وذلك اعتبارا من 2021/7/10 م، لتنفيذ مهام رسمي متعلقة بقضايا مكتب النائب العام. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 27 شوال 1442 هـ 
  • الموافق 7/ 7 /2021 م