قرار رقم 173 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006م، بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
وعلى كتاب السيد مدير مكتب النائب العام رقم 4640 المؤرخ 2021/6/30 م.
وعلى كتاب السيد مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 6099 المؤرخ 2021/6/30 م.
قرر
مادة 1
يوفد السيد عبد الرحمن محمد ابو بريق وكيل النيابة بمكتب النائب العام في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية مصر العربية لمدة عشرة أيام وذلك اعتبارا من 2021/7/10 م، لتنفيذ مهام رسمي متعلقة بقضايا مكتب النائب العام.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.