قرار رقم 173 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
7 يوليو 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 يوليو 2021
- رقم التشريع: 173
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: إيفاد
قرار رقم 173 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006م، بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى كتاب السيد مدير مكتب النائب العام رقم 4640 المؤرخ 2021/6/30 م.
- وعلى كتاب السيد مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 6099 المؤرخ 2021/6/30 م.
قرر
مادة 1
يوفد السيد عبد الرحمن محمد ابو بريق وكيل النيابة بمكتب النائب العام في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية مصر العربية لمدة عشرة أيام وذلك اعتبارا من 2021/7/10 م، لتنفيذ مهام رسمي متعلقة بقضايا مكتب النائب العام.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 27 شوال 1442 هـ
- الموافق 7/ 7 /2021 م