قرار رقم 173 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يوفد السيد عبد الرحمن محمد ابو بريق وكيل النيابة بمكتب النائب العام في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية مصر العربية لمدة عشرة أيام وذلك اعتبارا من 2021/7/10 م، لتنفيذ مهام رسمي متعلقة بقضايا مكتب النائب العام.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.