قرار رقم 173 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 28 أبريل 2025

قرار رقم 173 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

يوفد السيد عبد الرحمن محمد ابو بريق وكيل النيابة بمكتب النائب العام في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية مصر العربية لمدة عشرة أيام وذلك اعتبارا من 2021/7/10 م، لتنفيذ مهام رسمي متعلقة بقضايا مكتب النائب العام. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly