قرار رقم 172 لسنة 2023 م إيفاد موظف للعمل بالخارج
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 17 أبريل 2023
- رقم التشريع: 172
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: إيفاد, الجوازات و الجنسيه
- رقم المُعَرِّف: 172-2023-DEC-PM
قرار رقم 172 لسنة 2023 م إيفاد موظف للعمل بالخارج
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب 10 مارس 2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وزير الداخلية المكلف رقم 3608 المؤرخ في 2023/11/9 م.
قرر
مادة 1
تمدد مدة إيفاد عميد، ابوبكر الصديق سالم الرمالي، للعمل بالخارج بالسفارة الليبية بالمملكة المتحدة، لمدة ستة أشهر من تاريخ 2023/1/31 م، لتشغيل المنظومة الخاصة بتصوير جوازات السفر الليبية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: مجلس الوزراء
- صدر في: 26 رمضان 1444 هـ
- الموافق: 17 أبريل 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.