قرار رقم 172 لسنة 2023 م إيفاد موظف للعمل بالخارج 

التاريخ: 18 مايو 2025

قرار رقم 172 لسنة 2023 م إيفاد موظف للعمل بالخارج 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

تمدد مدة إيفاد عميد، ابوبكر الصديق سالم الرمالي، للعمل بالخارج بالسفارة الليبية بالمملكة المتحدة، لمدة ستة أشهر من تاريخ 2023/1/31 م، لتشغيل المنظومة الخاصة بتصوير جوازات السفر الليبية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly