قرار رقم 172 لسنة 2023 م إيفاد موظف للعمل بالخارج
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب 10 مارس 2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وزير الداخلية المكلف رقم 3608 المؤرخ في 2023/11/9 م.
قرر
مادة 1
تمدد مدة إيفاد عميد، ابوبكر الصديق سالم الرمالي، للعمل بالخارج بالسفارة الليبية بالمملكة المتحدة، لمدة ستة أشهر من تاريخ 2023/1/31 م، لتشغيل المنظومة الخاصة بتصوير جوازات السفر الليبية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.