قرار رقم 172 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
وعلى قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 110 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة متابعة إجراءات رفع القيود على أموال وممتلكات المواطنين المصادرة بتونس رقم 2021/3 المؤرخ في 2021/06/23م.
وعلى كتاب مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 6261 المؤرخ في 2021/07/03 م.
قرر
مادة 1
توفد اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 2021 م المشار إليه في مهمة عمل رسمية إلى دولة تونس لمدة خمسة أيام، اعتبارا من تاريخ 2021/07/13م وذلك للاجتماع مع الجانب التونسي لتحديد الخطوات والإجراءات اللازمة لتسهيل عمل اللجنة ووضع الإطار العام للبدء في معالجة رفع القيود على أموال وممتلكات المواطنين الليبيين في دولة تونس.
مادة 2
على رئيس اللجنة تقديم تقرير لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المهمة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.