قرار رقم 172 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
توفد اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 2021 م المشار إليه في مهمة عمل رسمية إلى دولة تونس لمدة خمسة أيام، اعتبارا من تاريخ 2021/07/13م وذلك للاجتماع مع الجانب التونسي لتحديد الخطوات والإجراءات اللازمة لتسهيل عمل اللجنة ووضع الإطار العام للبدء في معالجة رفع القيود على أموال وممتلكات المواطنين الليبيين في دولة تونس.
مادة 2
على رئيس اللجنة تقديم تقرير لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المهمة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.