قرار رقم 172 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 172 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

توفد اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 2021 م المشار إليه في مهمة عمل رسمية إلى دولة تونس لمدة خمسة أيام، اعتبارا من تاريخ 2021/07/13م وذلك للاجتماع مع الجانب التونسي لتحديد الخطوات والإجراءات اللازمة لتسهيل عمل اللجنة ووضع الإطار العام للبدء في معالجة رفع القيود على أموال وممتلكات المواطنين الليبيين في دولة تونس. 

مادة 2

على رئيس اللجنة تقديم تقرير لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المهمة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته. 

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly