قرار رقم 172 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 110 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة متابعة إجراءات رفع القيود على أموال وممتلكات المواطنين المصادرة بتونس رقم 2021/3 المؤرخ في 2021/06/23م.
- وعلى كتاب مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 6261 المؤرخ في 2021/07/03 م.
قرر
مادة 1
توفد اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 2021 م المشار إليه في مهمة عمل رسمية إلى دولة تونس لمدة خمسة أيام، اعتبارا من تاريخ 2021/07/13م وذلك للاجتماع مع الجانب التونسي لتحديد الخطوات والإجراءات اللازمة لتسهيل عمل اللجنة ووضع الإطار العام للبدء في معالجة رفع القيود على أموال وممتلكات المواطنين الليبيين في دولة تونس.
مادة 2
على رئيس اللجنة تقديم تقرير لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المهمة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 27 شوال 1442 هـ
- الموافق 7/ 7 /2021 م