قرار رقم 172 لسنة 1996 م 1425 م باللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1996 م 1425 م بتحريم اقتصاد المضاربة
- تاريخ: 18 يونيو 1996
- رقم التشريع: 172
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ملغي
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الجرائم الاقتصادية
-
172-1996-GPC
قرار رقم 172 لسنة 1996 م 1425 م باللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1996 م 1425 م بتحريم اقتصاد المضاربة
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على قانون العقوبات.وعلى القانون التجاري.وعلى القانون رقم 2 لسنة 1979 إفرنجي بشأن الجرائم الاقتصادية.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1989 إفرنجي بشأن الرقابة على الأسعار.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992 إفرنجي بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1425 ميلادية بتحريم اقتصاد المضاربة
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة بكتابه رقم 212 ب 1113 المؤرخ في 1425/4/3 ميلادية.
قررت
مادة 1
المضاربة في حاجات الإنسان الضرورية كالغذاء والكساء والمسكن والمركوب ومكوناتها والمعدات اللازمة لها جريمة تطبق على مرتكبها العقوبات المقررة بموجب أحكام القانون رقم 4 لسنة 1425 ميلادية المشار إليه، أو أي قانون أخر ينص على عقوبات أشد.
مادة 2
يقصد بالمضاربة في مقام تطبيق أحكام هذه اللائحة الأفعال الآتية:
- شراء أو بيع السلع بدون ترخيص.
- شراء أو بيع السلع يزيد على السعر المقرر قانونا.
- السمسرة في السلع.
- إخفاء السلع.
- احتكار السلع.وذلك كله متى كان ارتكاب الفعل المنصوص عليه في فقرات 3 4، 5 بقصد زيادة أسعار السلع.
مادة 3
يقصد بالكلمات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:
- أ- السلع ما كان معدة للاستهلاك المباشر وتشمل المواد الغذائية بجميع أنواعها وكذلك الكساء والمركوب والسكن، ومكوناتها والمواد اللازمة لها.
- ب- الترخيص: ويشمل الترخيص المنصوص عليه في القانون رقم 8 لسنة 1988 إفرنجي بشأن مزاولة النشاط الاقتصادي ولائحته التنفيذية والتراخيص والموافقات الأخرى اللازمة قانونا لمزاولة نشاط بيع وشراء السلع.
- ج- بيع السلع بسعر يزيد عن السعر المقرر قانونا بيع سلعة أو بضاعة أو منتج مسعر أو محدد الربح وفقا لأحكام قانون الرقابة على الأسعار بسعر يزيد على السعر أو الربح المحدد له مهما كانت قيمة هذه الزيادة.
- د- السمسرة في السلع: التوسط بين طرفين أو أكثر للوصول إلى عقد صفقة دون أن يكون من توسط مرتبطة مع أحد الطرفين بعلاقة عمل أو أن يكون تحت إمرة أحدهم أو ممثلا له.
- ه- إخفاء السلع: حجبها عن التداول، أو بيعها بالخفية وتكتمل عناصر هذه الجريمة بمجرد الحجب أو المباشرة في البيع خفية
- ولا يحول إيقاع العقوبة، قيام المخالف ببيع السلع المخفيه بأسعارها المحددة لها قانونا.
- و- احتكار السلع: هو شراء السلع بكاملها أو كميات كبيرة منها من مصادر إنتاجها، أو توريدها، أو من أي مصدر آخر وتخزينها الفترة طويلة أو قصيرة بقصد التحكم في توزيعها أو رغبة في زيادة أسعارها المحددة قانونا، وذلك كله بقصد زيادة أسعار السلع.
- ز- الكساء:وهو كل ما يحتاجه الإنسان من ملابس بمختلف أنواعها وأحجامها، وكذلك الأغطية والأحذية والأحزمة ومكوناتها والمواد اللازمة لها.
- ح- المسكن: أي عقار معد للسكن في العادة مهما كان شكل بنائه أو نوع المواد الداخلة في تكوينه وتركيبه كالاسمنت والحديد والطوب والخشب والمواد الصحية والكهربائية والطلاء والأثاث والمواد الكهربائية المنزلية الأساسية، و قطع غيارها.
- ط- المركوب: سيارات الركوب بمختلف فئاتها وأنواعها بما فيها سيارات النقل الخفيف، والدراجات الهوائية والنارية وقطع غيارها والمواد اللازمة لها.
مادة 4
يكون التصرف في السلع والمواد محل الجريمة ووسائل نقلها والأدوات التي استخدمت في ارتكاب الجريمة والتي يحكم بمصادرتها على النحو التالي:
- تسلم السلع التي تقوم المؤسسة الوطنية للسلع التموينية بتوريدها وتوزيعها، إليها لإعادة توزيعها وبيعها.
- تسلم باقي السلع إلى شركات التسويق المحلي بحسب اختصاصها المكاني أو للجمعيات التعاونية الاستهلاكية لتوزيعها وبيعها.
- يحال ما يحكم بمصادرتها من النقود الورقية و الصكوك السياحية والذهب مما استعمل في عمليات المضاربة إلى مصرف ليبيا المركزي.
- تباع المواد والآلات ووسائل النقل المستخدمة في ارتكاب الجريمة المحكوم بمصادرتها بالمزاد العلني و تورد المبالغ المالية الناتجة عما ذكر في الفقرات 1، 2، 3، 4 إلى الخزانة العامة، كما يتم توريد المبالغ التي يلزم الجاني بدفعها بموجب حكم الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 4 لسنة 1425 ميلادية بتحريم اقتصاد المضاربة إلى الخزانة العامة.
مادة 5
تتولى اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة وضع الضوابط اللازمة لضمان حصول المواطن على السلع الأساسية المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1425 ميلادية المشار إليها على أن تعرض هذه الضوابط على اللجنة الشعبية العامة تمهيدا لإصدار القرار اللازم لاعتمادها.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 18/ الصيف/ 1425 ميلادية.