قرار رقم 172 لسنة 1996 م 1425 م باللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1996 م 1425 م بتحريم اقتصاد المضاربة 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 172 لسنة 1996 م 1425 م باللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1996 م 1425 م بتحريم اقتصاد المضاربة 

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1 

المضاربة في حاجات الإنسان الضرورية كالغذاء والكساء والمسكن والمركوب ومكوناتها والمعدات اللازمة لها جريمة تطبق على مرتكبها العقوبات المقررة بموجب أحكام القانون رقم 4 لسنة 1425 ميلادية المشار إليه، أو أي قانون أخر ينص على عقوبات أشد.

مادة 2 

يقصد بالمضاربة في مقام تطبيق أحكام هذه اللائحة الأفعال الآتية:

  1. شراء أو بيع السلع بدون ترخيص.
  2. شراء أو بيع السلع يزيد على السعر المقرر قانونا.
  3. السمسرة في السلع.
  4. إخفاء السلع.
  5. احتكار السلع.وذلك كله متى كان ارتكاب الفعل المنصوص عليه في فقرات 3 4، 5 بقصد زيادة أسعار السلع.

مادة 3

 يقصد بالكلمات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:

مادة 4 

يكون التصرف في السلع والمواد محل الجريمة ووسائل نقلها والأدوات التي استخدمت في ارتكاب الجريمة والتي يحكم بمصادرتها على النحو التالي:

  1. تسلم السلع التي تقوم المؤسسة الوطنية للسلع التموينية بتوريدها وتوزيعها، إليها لإعادة توزيعها وبيعها.
  2. تسلم باقي السلع إلى شركات التسويق المحلي بحسب اختصاصها المكاني أو للجمعيات التعاونية الاستهلاكية لتوزيعها وبيعها.
  3.  يحال ما يحكم بمصادرتها من النقود الورقية و الصكوك السياحية والذهب مما استعمل في عمليات المضاربة إلى مصرف ليبيا المركزي.
  4. تباع المواد والآلات ووسائل النقل المستخدمة في ارتكاب الجريمة المحكوم بمصادرتها بالمزاد العلني و تورد المبالغ المالية الناتجة عما ذكر في الفقرات 1، 2، 3، 4 إلى الخزانة العامة، كما يتم توريد المبالغ التي يلزم الجاني بدفعها بموجب حكم الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 4 لسنة 1425 ميلادية بتحريم اقتصاد المضاربة إلى الخزانة العامة.

مادة 5 

تتولى اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة وضع الضوابط اللازمة لضمان حصول المواطن على السلع الأساسية المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1425 ميلادية المشار إليها على أن تعرض هذه الضوابط على اللجنة الشعبية العامة تمهيدا لإصدار القرار اللازم لاعتمادها.

مادة 6 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly