على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 13 لسنة 2000م بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007م بإصدار لائحة العقود الإدارية.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 44 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ.
وعلى كتاب السيد رئيس لجنة إدارة جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية رقم م/181 المؤرخ في 2021/06/08 م.
وعلى كتاب السيد / أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 6916 المؤرخ في 2021/07/10 م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بالتعاقد بطريق الممارسة لتنفيذ مشروع إنشاء تصميم وتنفيذ عدد 10 مدرجات دراسية متكاملة بجامعة بنغازي، على أن تتخذ الإجراءات طبقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.