قرار رقم 171 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد 

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 171 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بالتعاقد بطريق الممارسة لتنفيذ مشروع إنشاء تصميم وتنفيذ عدد 10 مدرجات دراسية متكاملة بجامعة بنغازي، على أن تتخذ الإجراءات طبقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly