أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 171 لسنة 2021 م باعتماد الرسوم والعوائد ذات الطابع المحلي

نشر في

قرار رقم 171 لسنة 2021 م باعتماد الرسوم والعوائد ذات الطابع المحلي

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012م، بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 576 لسنة 2020 م بشأن لائحة نظام الإيرادات المحلية في البلديات.
  • وعلى كتاب وزير الحكم المحلي رقم 963 المؤرخ في 2021/6/28 م.

قرر

مادة 1

تعتبر الرسوم وعوائد الخدمات التالية ذات طابع محلي بكل بلدية تحصل وفقا للأحكام الواردة بلائحة نظام الإيرادات المحلية في البلديات:

  1. رسوم الخدمات ذات الطابع المحلي 
  2. المخالفات والغرامات المرورية 
  3. عوائد استغلال الفضاء العام
  4. الرسوم على المحررات التي تصدرها البلدية
  5. عوائد الخدمات المحلية
  6. مخالفات وغرامات الحرس البلدية
  7. عوائد إيجار و استثمار العقارات الواقعة في البلدية

مادة 2

يتولى وزير الحكم المحلى إصدار القرارات اللازمة لمباشرة تحصيل الإيرادات ذات الطابع المحلى. 

مادة 3 

يعرض هذا القرار على مجلس الوزراء للاعتماد في اجتماعه القادم. 

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 26 شوال 1442 هـ 
  • الموافق 6/ 7 /2021 م