قرار رقم 171 لسنة 2021 م باعتماد الرسوم والعوائد ذات الطابع المحلي

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 171 لسنة 2021 م باعتماد الرسوم والعوائد ذات الطابع المحلي

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1

تعتبر الرسوم وعوائد الخدمات التالية ذات طابع محلي بكل بلدية تحصل وفقا للأحكام الواردة بلائحة نظام الإيرادات المحلية في البلديات:

  1. رسوم الخدمات ذات الطابع المحلي 
  2. المخالفات والغرامات المرورية 
  3. عوائد استغلال الفضاء العام
  4. الرسوم على المحررات التي تصدرها البلدية
  5. عوائد الخدمات المحلية
  6. مخالفات وغرامات الحرس البلدية
  7. عوائد إيجار و استثمار العقارات الواقعة في البلدية

مادة 2

يتولى وزير الحكم المحلى إصدار القرارات اللازمة لمباشرة تحصيل الإيرادات ذات الطابع المحلى. 

مادة 3 

يعرض هذا القرار على مجلس الوزراء للاعتماد في اجتماعه القادم. 

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly