قرار رقم 171 لسنة 2006 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1372 و.ر
- تاريخ: 3 يوليو 2006
- رقم التشريع: 171
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ملغي
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الشركات
نشر في
التشريعات الملغاة
القانون
التعديلات
قرار رقم 171 لسنة 2006 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1372 و.ر
اللجنة الشعبية العامة
وبعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- والقانون التجاري الليبي والقوانين المعدلة والمكملة له.
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 مسيحي بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها.
- وعلى القانون رقم 110 لسنة 1975 مسيحي بتقرير أحكام خاصة بالهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام.
- وعلى القانون رقم 30 لسنة 1977 م بشأن الحرس البلدي.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1985 مسيحي بشأن الأحكام الخاصة بالتشاركيات ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 22 لسنة 1989 مسيحي بشأن التنظيم الصناعي، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1425 ميلادية بتحريم اقتصاد المضاربة ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1426 ميلادية بشأن تنظيم استيراد وتوزيع السلع ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1430 ميلادية بشأن النظام التشاركي في مجالي التعليم والصحة.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية.
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1369 و.ر بشأن منع استعمال غير اللغة العربية في جميع المعاملات.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1371 و ر بشأن حماية وتحسين البيئة وعلى القانون رقم 6 لسنة 1372 و.ر بشأن الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1372 و.ر بإضافة وتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 53 لسنة 1372 و.ر بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 122 لسنة 1372 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن تأسيس الشركات.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 189 لسنة 1372 و.ر.بإضافة أحكام لللائحة التنفيذية للقانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 198 لسنة 1372 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 34 لسنة 1373 و.ر بإضافة حكم للائحة التنفيذية للقانون رقم 21 لسنة 1369 و ر بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 91 لسنة 1373 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن تأسيس الشركات.
- وعلى ما جاء في محضر الاجتماع الأول لسنة 1374 و.ر للجنة السياسات الاقتصادية المنعقد بتاريخ 1374/5/8 و.ر.
- وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار بكتابه رقم 3251 المؤرخ في 1374/6/12 و.ر.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر.
- وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الحادي والعشرين لسنة 1374 و.ر.
قررت
مادة 1
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 21 لسنة 1369 بشأن مزاولة الأنشطة و.ر الاقتصادية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1372 و.ر المرفقة بهذا القرار.
مادة 2
يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 53 لسنة 1372 و.ر بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذه اللائحة.
مادة 3
وعلى الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذه اللائحة، وتُنشر في مدونة التشريعات.
- صدر في 17 جمادى الآخر.
- الموافق 1374/7/3 و.ر 2006 مسيحي.
- اللجنة الشعبية العامة
المحتويات
- اللائحة التنفيذية للقانون رقم 21 لسنة 1369 و.رفي شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1372 و.ر
- الفصل الأول أحكام عامة
- الفصل الثاني النشاط الفردي
- الفصل الثالث النشاط الأسري
- الفصل الرابع التشاركيات
- الفصل الخامس الشركات
- الفصل السادس إجراءات تأسيس الشركات والتشاركيات
- الفصل السابع إجراءات الترخيص بمزاولة الأنشطة الاقتصادية
- الفصل الثامن في الرخص والأحكام المتعلقة بها
- الفصل التاسع الأسعار والتصدير والاستيراد
- الفصل العاشر التسهيلات و المساعدات
- الفصل الحادي عشر أحكام ختامية
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 21 لسنة 1369 و.رفي شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1372 و.ر
الفصل الأول أحكام عامة
مادة 1
تزاول الأنشطة الاقتصادية في مختلف المجالات التجارية و الخدمية والسياحية ومجالات الإنتاج الصناعي و الزراعي والثروة الحيوانية و البحرية او التعدين و المحاجر و البناء والتشييد والاتصالات و النقل، وكذلك الأعمال الحرفية والأعمال المهنية كالتعليم و الطب و الهندسة و المحاسبة والاستشارات وأعمال الوكالات التجارية والمقاولات، وكذلك استيراد وتصدير وتوزيع السلع و البضائع وغيرها من الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، وذلك وفقا لأحكام هذه اللائحة.
مادة 2
يزاول النشاط الاقتصادي وفقا للأحكام الواردة في هذه اللائحة و التشريعات النافذة الأخرى ذات العلاقة، من خلال الأدوات التالية:
- النشاط الفردي.
- النشاط الأسري.
- التشاركيات.
- الشركات المساهمة.
- الشركات العامة.
- الشركات الأخرى المنصوص عليها في القانون التجاري شركات التضامن شركات التوصية البسيطة، شركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، الشركات التعاونية، شركات المحاصة.
ويجوز للجنة الشعبية العامة إضافة أي نوع من أنواع الشركات و المؤسسات الأخرى لمزاولة الأنشطة الاقتصادية تحقيقا للنفع العام
ويراعى في غرض أدوات مزاولة النشاط الاقتصادي الوحدة و التخصص وذلك فيما عدا الشركات القابضة.
مادة 3
يزاول النشاط الاقتصادي وفقا لأحكام هذه اللائحة بترخيص وفقا للقانون.
اولا تغني الأذونات الصادرة من الجهات المختصة عن ضرورة الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط الاقتصادي.
ويقصد بالإذن: الموافقة على تأسيس الأجسام القانونية لأدوات مزاولة النشاط الاقتصادي.
ويقصد بالترخيص: الموافقة على مزاولة النشاط الاقتصادي بمراعاة الشروط الفنية والصحية اللازمة قانونا.
مادة 4
لا يجوز الترخيص بمزاولة الأنشطة الاقتصادية التي يتطلب القانون لمزاولتها إذنا خاصا إلا بعد صدور الإذن من الجهة المختصة، كما لا يجوز الترخيص بمزاولة أكثر من نشاط واحد، ولا يجوز للموظفين العاملين في الدولة طيلة فترة عملهم مزاولة الأنشطة الاقتصادية الخاصة، وذلك وفقا لأحكام هذه اللائحة
مادة 5
يجب أن تتوفر فيمن يرخص لهم بمزاولة النشاط الاقتصادي وفي المحال التي يمارس فيها الاشتراطات الصحية والفنية المنصوص عليها في القانون الصحي وقانون الحماية وقانون التخطيط العمرانين وغيرها من التشريعات النافذة ذات العلاقة.
مادة 6
يجب أن يحمل الترخيص الصادر بمزاولة النشاط الاقتصادي اسما باللغة العربية يميزه ويتفق ونوعية طبيعة النشاط وتوضع على واجهة المحل لافتة بالاسم الذي يمارس به النشاط، والرقم الضريبي له.
مادة 7
يسمح لأدوات مزاولة الأنشطة الاقتصادية المنصوص عليها في هذه اللائحة استيراد الأجهزة والمعدات ومواد التشغيل، وتملك العقارات والمنقولات اللازمة لمزاولة نشاطها.
الفصل الثاني النشاط الفردي
مادة 8
النشاط الفردي هو الذي يزاول من قبل الفرد مباشرة دون المشاركة مع غيره وذلك في المجالات الاقتصادية التجارية، و الحرفية، والمهنية، والخدمية والزراعية، والصناعية والإنتاجية والنقل البري.
مادة 9
يشترط للترخيص بمزاولة الأنشطة الاقتصادية الفردية أن تتوفر في المتقدم مايلي:
- أن يكون متمتعا بالجنسية الليبية.
- أن يكون قد بلغ من العمر 18 ثمانية عشر سنة ميلادية، وأن يكون كامل الأهلية.
- أن يكون لائقا صحيا لمزاولة النشاط الاقتصادي المطلوب الترخيص به.
- ألا يكون موظفا عاما، وأن يكون متفرغا لمزاولة النشاط.
- أن يكون متحصلا على المؤهل العلمي اللازم إذا كانت مهنة أو حرفة
- تستلزم ذلك.
- أن يتخذ محلا لممارسة النشاط.
- أن يكون مسجلا بنظام الضمان الاجتماعي.
- أن يكون مسجلا بمصلحة الضرائب.
الفصل الثالث النشاط الأسري
مادة 10
يقصد بالنشاط الأسري: النشاط الذي يمارس من قبل أفراد الأسرة مباشرة الزوج الزوجة الأبناء.
مادة 11
يشترط للترخيص بممارسة النشاط الأسري ما يلي:
- ألا يكون طالب الترخيص مرخصا له بمزاولة أي نشاط اقتصادي آخر وألا يكون شريكا في أية تشاركية أو عاملا بأية جهة عامة.
- أن يقوم أفراد الأسرة القادرون بجهد حقيقي في النشاط و متفرغين له.
- ألا يقل عمر أي من أفراد الأسرة المزاولين للنشاط عن ثمانية عشر سنة ميلادية وأن يكونوا كاملي الأهلية.
- أن يكون طالب الترخيص مسجلا بنظام الضمان الاجتماعي.
- أن يكون طالب الترخيص مسجلا بمصلحة الضرائب.
- أن يكون طالب الترخيص متمتعا بالجنسية الليبية.
ويجوز الإعفاء من شرط الجنسية لرب الأسرة إذا كان طالبا للترخيص في إحدى الحالتين الآتيتين:
- أ – وفاة الزوج إذا كان متزوجا بغير ليبية وله أولاد منها.
- ب – إذا كان رب الأسرة أجنبيا ومتزوجا من ليبية وله أولاد منها.
مادة 12
يزاول النشاط الأسري في البيت أو المزرعة بشرط مراعاة حقوق الجيران والاشتراطات الصحية ومقتضيات شؤون البيئة.
الفصل الرابع التشاركيات
مادة 13
يقصد بالتشاركات: الأشخاص الاعتبارية التي يشارك فيها الأفراد الوطنيون مباشرة فيما بينهم بالجهد أو بالجهد والمال معا حسب طبيعة النشاط، وتكون سلطة القرار جماعية بينهم ولا ينفرد أحدهم بها، وذلك لمزاولة الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية و الخدمية المختلفة بما في ذلك أنشطة التعليم و التدريب و الصحة و استيراد وتصدير السلع والأنشطة المهنية الأخرى.
ويكون الشركاء متفرغين، ويقومون بالعمل مباشرة دون استخدام الغير في مجال النشاط المرخص لهم به قانونا.
مادة 14
يشترط لتأسيس التشاركيات و الترخيص لها بمزاولة الأنشطة الاقتصادية ما يلي:
- أن يكون الشركاء متمتعين بالجنسية الليبية.
- أن يكون كل شريك من الشركاء قد بلغ من العمر ثمانية عشر سنة ميلادية وأن يكون كامل الأهلية.
- أن يكون كل شريك من الشركاء لائقا صحيا لمزاولة النشاط المرخص له به
- أن يراعى في تحديد غرض التشاركية الوحدة و التخصص.
- أن يكون الشركاء متفرغين للعمل ويزاولونه بأنفسهم مباشرة دون الاستعانة بغيرهم إلا فيما تقتضيه بعض الأعمال الفنية الدقيقة والخاصة وبشكل مؤقت
- ألا ينفرد أحد أو بعض الشركاء بصفة أو سلطة صاحب العمل، وأن تدار التشاركية وفقا لما يتفق عليه الشركاء جميعا.
- ألا يكون أي من أعضاء التشاركية مشاركا في أية تشاركية أخرى أو عاملا بأية جهة عامة.
- أن يكون الشركاء متحصلين على المؤهل العلمي اللازم إذا كانت المهنة أو الحرفة تستلزم ذلك.
مادة 15
يكون الحد الأدنى لرأس مال التشاركية 15,000 خمسة عشر ألف دينار تدفع بالكامل عند التأسيس، يتم إيداعها بالحساب الذي يفتح باسم التشاركية لدى أحد المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى.
وتجوز المشاركة بحصص عينية يتم تقدير قيمتها من قبل خبير يتم ندبه لهذا الغرض من المحكمة الابتدائية التي يقع في نطاقها الإداري مقر التشاركية.
وتكتسب التشاركية الشخصية الاعتبارية بقيدها في السجل التجاري.
مادة 16
الشركاء في التشاركية مسؤولون مسؤولية تضامنية فيما بينهم حيال الالتزامات المالية والقانونية و الفنية للتشاركية.
الفصل الخامس الشركات
مادة 17
الشركة المساهمة يقصد بالشركة المساهمة: الشركة التي تؤسس من قبل: –
- الأفراد.
- الأشخاص الاعتبارية.
- الأشخاص الاعتبارية والأفراد.
بموجب محضر جمعية تأسيسية، وعقد تأسيس ونظام أساسي لمزاولة الأنشطة المسموح بها قانونا بما يتفق مع وحدة العرض و التخصص، ويقتصر تأسيسها على الوطنيين.
ويكتتبون فيها بأسهم قابلة للتداول، ولا يكونون مسؤولين عن ديون الشركة و التزاماتها إلا بمقدار قيمة أسهمهم فيها، ويكون الاكتتاب بإحدى طريقتين:
- أ – الاكتتاب الخاص: هو الانضمام إلى عقد الشركة بتقديم قيمة السهم سواء من المؤسسين أنفسهم أو أشخاص غيرهم، وتوجه الدعوة لتأسيس الشركة إلى أشخاص محددين سلفا.
- ب – الاكتتاب العام: هو توجيه الدعوة للجمهور أي إلى أشخاص غير محددين سلفا الاكتتاب في أسهم الشركة.
ويتم الاكتتاب العام على أساس برنامج يبين أهداف الشركة، ورأس مالها والأحكام الرئيسية الواردة في عقد التأسيس، وما خصص للمؤسسين من نصيب في الأرباح والأجل الذي يجب أن يبرم خلاله عقد التأسيس، ويودع البرنامج قبل إعلانها للجمهور بمكتب محرر عقود أو بسوق الأوراق المالية موقعا من قبل المؤسسين ومصدقا على صحة التوقيعات رسميا.
وتثبت الاكتتابات في ورقة رسمية أو في ورقة عرفية موقعا عليها من المكتب ومصدقا عليها رسميا من محرر العقود مبينا فيها اسم المكتتب ولقبه وموطنه أو مقر عمله مع ذكر عدد الأسهم المكتتب بها وتاريخ الاكتتاب.
مادة 18
يجب أن يتناسب رأس مال الشركة مع أغراضها المحددة في عقد تأسيسها ويكون الحد الأدنى لرأس مالها مائة ألف دينار 100,000دبل وألا يقل المدفوع من رأس مال الشركة عند التأسيس عن ثلاثة أعشار رأس المال المكتتب به على أن يستكمل سداد باقي رأس المال في مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري، ويحدد قيمة السهم في عقد تأسيس الشركة المساهمة بما لا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد عن مائة دينار، على ألا يصدر السهم بمبلغ يقل عن قيمته الاسمية.
ويجب ألا يقل عدد المؤسسين في الشركة المساهمة عن 10 عشرة أفراد وألا يزيد ما يملكه الفرد عن عشرة في المائة 10% من رأس مالها.
مادة 19
يجوز أن تكون الأسهم اسمية أو لحاملها وفقا لما تحدده الجمعية التأسيسية للشركة ولا يجوز إصدار أسهم لحاملها إلا بعد دفع قيمتها بالكامل.
ويقصد بالأسهم الاسمية: الأسهم التي يذكر فيها أسماء مالكيها.
أما الأسهم لحاملها: فهي الأسهم التي لا تحمل أسماء مالكيها، و إنما تصدر الحامليها وتحمل أرقاما مسلسلة ويتم تداولها بمجرد التسليم من يد الأخرى دون الحاجة إلى إجراء معين.
ويجوز للجمعية العمومية للشركة تحويل الأسهم من اسمية إلى حاملها أو بالعكس طبقا لأحكام القانون التجاري.
مادة 20
تتكون الجمعية العمومية للشركة المساهمة من جميع المساهمين بالشركة وهي السلطة العليا في إدارتها ولا يشترط في أعضائها التفرغ.
ويرأس الجمعية العمومية الشخص المعين بعقد التأسيس، وإذا لم ينص العقد على ذلك أو تغيب الشخص المعين فللجمعية اختيار الرئيس، ويساعد الرئيس أمين سر يعين بنفس الطريقة.
ويجب أن تحرر محاضر الجمعية العمومية غير الاعتيادية ويصدق عليها من قبل محرر عقود.
مادة 21
يتكون مجلس إدارة الشركة المساهمة من أعضاء تختارهم الجمعية العمومية التولي الإدارة الفعلية للشركة، وذلك بموجب عقد التأسيس و النظام الأساسي من بين أعضائها أو من غيرهم على أن يكون أحدهم على الأقل من ذوي الخبرة في مجال انشاط الشركة أو متحصلا على مؤهل علمي، ويجوز لمجلس الإدارة إذا اقترح عقد التأسيس أو الجمعية العمومية بذلك أن يفوض سلطاته للجنة تنفيذية مكونة من بعض أعضائه أو لعضو أو أكثر منه مع تحديد مدى التفويض، ولا يجوز أن يمتد إلى ما يتعلق بتحرير الميزانية و بزيادة رأس المال أو بتخفيضه.
ويشترط فيمن يتولى الإدارة الفعلية للشركة أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين التنفيذيين أن يكونوا متفرغين للعمل بالشركة، ولا يشغلون وظائف عامة وأن يكونوا كاملي الأهلية.
ولا يجوز تعيين أعضاء مجلس الإدارة لأكثر من ثلاث سنوات، كما لا تجوز إعادة تعيينهم إلا إذا نص عقد التأسيس على خلاف ذلك.
وعلى المديرين أن يطلبوا قید قرار تعيينهم في السجل التجاري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تعيينهم، مع بيان اسم كل واحد منهم ولقبه واسم أبيه وموطنه.
ويعد رئيس مجلس الإدارة ممثلها لدى الغير، ويعتبر توقيعه كتوقيع مجلس الإدارة في علاقة الشركة بالغير ما لم ينص النظام الأساسي على اشتراك عضو آخر أو من يفوضه مجلس الإدارة مع رئيس مجلس الإدارة، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في غيابه.
مادة 22
تشكل لجنة المراقبة بالشركة من ثلاثة أو خمسة أعضاء عاملين، سواء كانوا مساهمين أم لا وعضوين احتياطيين، ويكون تعيينهم لأول مرة في عقد التأسيس وفيما بعد تعينهم الجمعية العمومية، وتتولى هذه اللجنة مراقبة إدارة الشركة و التأكد من سير أعمالها قانونيا ومن مسك دفاتر الشركة الحسابية ومطابقة الميزانية حسب الأصول المقررة قانونا أو نظاما وحضور اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية وتقديم تقاريرها للجمعية العمومية و عليها أن ترسل إلى اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد و التجارة والاستثمار صورا طبق الأصل من محاضر اجتماعاتها وتقاريرها، وذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ توقيعها.
ويكون تعيينهم لمدة ثلاث سنوات، ويجب أن يكونوا كاملي الأهلية وأن تتوفر في أحدهم على الأقل الخبرة بالشؤون المالية أو المحاسبة أو القانونية أو الفنية ويشترط لصحة تعيينهم ألا يكون لأي منهم صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة مع أحد أعضاء مجلس الإدارة و إذا تم تعيينه وجب فصله، ويجب على المديرين أن يقوموا بقيد قرار تعيين المراقبين وانتهاء مهمتهم في السجل التجاري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.
مادة 23
الشركة القابضة هي شركة مساهمة الهدف، من تأسيسها تملك كامل رأس مال شركة أخرى أو أكثر أو نسبة من الأسهم لا تقل عن 51% و العمل على إدارتها.وتؤسس الشركة القابضة بإحدى الطرق التالية:
- أ- بتأسيس شركة مساهمة تكون أغراضها وفقا للمادة 24 من هذه اللائحة.
- ب- بتعديل أغراض شركة مساهمة قائمة على شركة قابضة وفقا لأحكام هذه اللائحة.
وتكون الشركة القابضة على الشركات المملوكة لها سلطة الجمعية العمومية في حدود ما تملكه من رؤوس أموالها.
مادة 24
تكون أغراض الشركة القابضة مايلي:
- إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم اللازم لها.
- تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع الغير.
- استثمار أموالها في الأسهم والسندات والأوراق المالية.
- تقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة.
- تكوين صناديق الإدارة الأوراق المالية للشركة بما تتضمنه من أسهم وصكوك و مستندات وأوراق مالية
وتثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها بالسجل التجاري، ويحدد عقد تأسيسها اسمها ومقرها الرئيسي ومدتها ورأس مالها، وتقتصر المساهمة فيها على المواطنين.
ويجب أن تذكر عبارة شركة قابضة في جميع الأوراق والإعلانات و المراسلات وسائر الوثائق التي تصدر عنها إلى جانب الاسم التجاري و الرقم الضريبي لها.
مادة 25
يكون الحد الأدنى لرأس مال الشركة القابضة مليون دينار ليبي 1,000,000 مدفوعا بالكامل عند التأسيس، يدفع 49% منه من قبل المؤسسين ويطرح ما لا يقل عن 51% منه للاكتتاب العام.
واستثناء من ذلك يجوز للوحدات الإدارية و المؤسسات و الهيئات العامة أن تؤسس بمفردها أو بالمشاركة مع الغير شركات قابضة بشرط موافقة اللجنة الشعبية العامة.
مادة 26
تؤسس الشركة القابضة شركات تابعة لها بمفردها أو بالاشتراك مع شركات قابضة أخرى أو أشخاص اعتبارية عامة، أو أفراد أو أشخاص اعتبارية خاصة.
ويجوز أن تكون الأنشطة التي تزاولها الشركات التابعة لأية شركة قابضة متماثلة أو متكاملة أو متباينة.
مادة 27
تعتبر شركة تابعة للشركة القابضة كل شركة تملك الشركة القابضة نسبة 51% من رأس مالها على الأقل، وتأخذ شكل الشركة المساهمة، ويتبع في شأن تأسيسها أحكام وإجراءات تأسيس الشركة المساهمة، و تثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها في السجل التجاري.
مادة 28
يجب أن تحمل الأوراق و المستندات والإعلانات والمطبوعات وغيرها اسم الشركة و عنوانها ورأس مالها ورقمها الضريبي مسبوقا أو مردفا بعبارة شركة تابعة مساهمة وذلك بحروف واضحة مقروءة مع بيان اسم الشركة القابضة التي تتبعها الشركة ومقرها الرئيسي.
مادة 29
يحظر على الشركة التابعة تملك أسهم في الشركة القابضة، وتقوم الشركة القابضة بتعيين ممثليها في مجلس إدارة الشركة التابعة بنسبة مساهمتها فيها، أو ما يتفق عليه مع المساهمين في شركة التابعة، ويكون رأس مال الشركة التابعة مستقلا عن رأس مال الشركة القابضة.
مادة 30
الشركة الحاضنة هي شركة مساهمة ترعى المشاريع الاقتصادية الإنتاجية و الخدمية وتوفر مكان العمل أو التمويل في مجال الخدمات الاستثمارية والفنية والإدارية والإنتاجية والتسويقية و القانونية و المالية و غيرها من الخدمات، وصولا إلى تأسيس مشاريع أو إنجاح مشاريع قائمة.
ويوضح العقد المبرم بين الشركة و المشاريع المقامة أو المراد إقامتها حقوق والتزامات الطرفين ومدة التعاقد وطبيعته.
مادة 31
تأخذ الشركة الحاضنة شكل الشركة المساهمة، وتثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها في السجل التجاري، ويحدد عقد تأسيسها اسمها ومقرها الرئيسي ومدتها ورأس مالها، ورقمها الضريبي.
مادة 32
شركة البيع الإيجاري هي شركة مساهمة متخصصة تمتلك بشكل مباشر العقارات أو الآلات أو المعدات أو وسائل النقل أو غيرها وتقوم بتأجيرها بموجب عقود تبرم بينها وبين المنتفع بالبيع بأقساط لغرض التمليك إذا ما استوفيت الأقساط عند انتهاء أجل العقد وإذا لم تستوف الأقساط أو رغب المشتري في إنهاء العقد اعتبرت الأقساط المدفوعة مقابل انتفاع بالعقار أو الأصل الإنتاجي.
مادة 33
تأخذ شركة البيع الإيجاري شكل الشركة المساهمة، ويحدد عقد تأسيسها اسمها ومقرها الرئيسي ومدتها، ورأس مالها ورقمها الضريبي، و تثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها في السجل التجاري.
مادة 34
يكون المنتفع مسؤولا عن الأصول المؤجرة طيلة فترة عقد الانتفاع، كما يلتزم المنتفع بإخطار المؤجر بما يطرأ عليها من عوارض تمنع الانتفاع بها كليا أو جزئيا، على أن يتضمن العقد هذه الشروط
مادة 35
تلتزم شركة البيع الإيجاري عند التعاقد على تأجير أصل إنتاجي أن تتوفر في هذا الأصل الشروط الفنية و البيئية المعمول بها بالتشريعات النافذة.
مادة 36
مع مراعاة الأحكام السابقة تسري على كافة أنواع الشركات المساهمة الواردة في هذه اللائحة فيما لم يرد بشأنه نص أحكام القانون التجاري و التشريعات ذات العلاقة.
مادة 37
الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي شركة تتكون من عدد من الأفراد الوطنيين لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة وعشرين يقسم رأس مالها إلى حصص متساوية يقيد القانون طريقة تداولها ولا يكون الشركاء فيها مسؤولين عن التزامات الشركة إلا بقدر حصتهم في رأس المال ولا يجوز أن تكون حصص الاشتراك على أساس الأسهم.
مادة 38
ادة يكون الحد الأدنى لرأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة خمسة آلاف دينار ليبي 5000 ولا يزيد عن ثلاثين ألف دينار 30.000 تدفع بالكامل عند التأسيس، ويجب أن يتناسب رأس المال مع غرض الشركة.
وتحدد المجالات التي يحظر على الشركات ذات المسؤولية المحدودة مزاولتها بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار.
مادة 39
تتكون الجمعية العمومية للشركة ذات المسؤولية المحدودة من جميع الشركاء ولا يشترط فيهم التفرغ، ولكل شريك حق حضور اجتماعاتها مهما كان عدد الحصص التي يملكها.
ويرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة، وعند غيابه أو عدم تشكيل مجلس الإدارة برأسها أحد المديرين.
مادة 40
يقوم بإدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة مدير أو أكثر من بين الشركاء أو من غيرهم، شريطة أن يكون كامل الأهلية و متفرغا لإدارة الشركة ومن ذوي الخبرة أو متحصلا على مؤهل علمي في مجال نشاط الشركة، ومن غير العاملين بجهة عامة ,
مادة 41
تشكل لجنة المراقبة بالشركة ذات المسؤولية المحدودة من ثلاثة أعضاء أو خمسة عاملين من الشركاء أو من غيرهم وعضوين احتياطيين ويكون تعيينهم لأول مرة في عقود التأسيس، وفيما بعد تعينهم الجمعية العمومية وتتولى هذه اللجنة مراقبة إدارة الشركة و التأكد من سير أعمالها قانونيا ومن مسك دفاتر الشركة الحسابية ومطابقة الميزانية حسب الأصول المقررة قانونا أو نظاما وحضور اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية وتقديم تقاريرهم للجمعية العمومية، و عليها أن ترسل إلى اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار صورا طبق الأصل من محاضر اجتماعاتها وتقاريرها، وذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ توقيعها.
ويكون تعيين لجنة المراقبة لمدة ثلاث سنوات، ويجب أن يكونوا كاملي الأهلية، وأن تتوفر في أحدهم على الأقل الخبرة بالشؤون المالية أو المحاسبة أو القانونية أو الفنية، ويشترط لصحة تعيينهم ألا يكون لأي منهم صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة مع أحد أعضاء مجلس الإدارة، وإذا تم تعيينه وجب فصله ويجب على المديرين أن يقوموا بقيد قرار تعيين المراقبين وانتهاء مهمتهم في السجل التجاري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.
مادة 42
شركة التوصية البسيطة هي الشركة التي تؤسس بين شريك أو أكثر مسؤولين ومتضامنين عن.التزامات الشركة وإدارتها في جميع أموالهم، وبين شريك واحد أو أكثر يكونون أصحاب أموال فيها وخارجين عن الإدارة يسمون الموصين، ولا يكون أي منهم مسؤولا عن التزامات الشركة إلا بمقدار حصته في رأس المال، ولا يجوز أن تأخذ حصص الشركاء صورة الأسهم، ويكون الحد الأدنى لرأس مال شركة التوصية البسيطة 30.000 ثلاثين ألف دينار ليبي تدفع بالكامل عند التأسيس.وتثبت لها الشخصية الاعتبارية بمجرد قيدها بالسجل التجاري.
مادة 43
تتكون الجمعية العمومية لشركة التوصية البسيطة من جميع الشركاء العاملين و الموصين وتسري الأحكام المتعلقة بالجمعية العمومية في الشركة المساهمة على الجمعية العمومية في شركة التوصية البسيطة.ويكون تعيينهم لأول مرة في عقود التأسيس، وفيما بعد تعينهم الجمعية العمومية وتتولى هذه اللجنة مراقبة إدارة الشركة و التأكد من سير أعمالها قانونيا ومن مسك دفاتر الشركة الحسابية ومطابقة الميزانية حسب الأصول المقررة قانونا أو نظاما وحضور اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية وتقديم تقاريرهم للجمعية العمومية، و عليها أن ترسل إلى اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار صورا طبق الأصل من محاضر اجتماعاتها وتقاريرها، وذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ توقيعها.
ويكون تعيين لجنة المراقبة لمدة ثلاث سنوات، ويجب أن يكونوا كاملي الأهلية، وأن تتوفر في أحدهم على الأقل الخبرة بالشؤون المالية أو المحاسبة أو القانونية أو الفنية، ويشترط لصحة تعيينهم ألا يكون لأي منهم صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة مع أحد أعضاء مجلس الإدارة، وإذا تم تعيينه وجب فصله ويجب على المديرين أن يقوموا بقيد قرار تعيين المراقبين وانتهاء مهمتهم في السجل التجاري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.
مادة 42
شركة التوصية البسيطة هي الشركة التي تؤسس بين شريك أو أكثر مسؤولين ومتضامنين عن.التزامات الشركة وإدارتها في جميع أموالهم، وبين شريك واحد أو أكثر يكونون أصحاب أموال فيها وخارجين عن الإدارة يسمون الموصين، ولا يكون أي منهم مسؤولا عن التزامات الشركة إلا بمقدار حصته في رأس المال، ولا يجوز أن تأخذ حصص الشركاء صورة الأسهم، ويكون الحد الأدنى لرأس مال شركة التوصية البسيطة 30.000 ثلاثين ألف دينار ليبي تدفع بالكامل عند التأسيس.وتثبت لها الشخصية الاعتبارية بمجرد قيدها بالسجل التجاري.
مادة 43
تتكون الجمعية العمومية لشركة التوصية البسيطة من جميع الشركاء العاملين و الموصين وتسري الأحكام المتعلقة بالجمعية العمومية في الشركة المساهمة على الجمعية العمومية في شركة التوصية البسيطة.
ولا يجوز للجمعية العمومية أن تقوم بتصرفات تتعلق بصلة الشركة بالغير أو تصادق عليها إلا بموافقة المديرين الشركاء المتضامنين.
كما لا يجوز للجمعية العمومية غير الاعتيادية إدخال أية تعديلات على نظام الشركة إلا بموافقة جميع الشركاء المتضامنين وتوافر النصاب القانوني.
مادة 44
يتكون مجلس إدارة الشركة من الشركاء العاملين شريطة أن يكون أعضاء مجلس الإدارة متفرغين لإدارة الشركة ولا يشغلون أي وظائف عامة ومن ذوي الخبرة أو المؤهل العلمي وفقا لنشاط الشركة.
ولا يجوز تعيين أعضاء مجلس الإدارة لأكثر من ثلاث سنوات، كما لا تجوز إعادة تعيينهم إلا إذا نص عقد التأسيس على خلاف ذلك.
وعلى المديرين أن يطلبوا قید قرار تعيينهم في السجل التجاري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تعيينهم مع بيان اسم كل واحد منهم ولقبه واسم أبيه وموطنه.
ويعد رئيس مجلس الإدارة ممثلها لدى لغير، ويعتبر توقيعه كتوقيع مجلس الإدارة في علاقة الشركة بالغير، ما لم ينص النظام الأساسي على اشتراك عضو آخر أو من يفوضه مجلس الإدارة مع رئيس مجلس الإدارة، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في غيابه.
مادة 45
تكون مزاولة الأنشطة الاقتصادية لشركات التوصية البسيطة في المجالات الإنتاجية والخدمية المختلفة، بما في ذلك أنشطة التعليم و التدريب و الصحة واستيراد وتصدير السلع والأنشطة المهنية الأخرى.
مادة 46
شركة التوصية بالأسهم هي شركة تؤسس من قبل الأفراد و الجهات الاعتبارية الوطنية، ويقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول حسب نوع أسهم المؤسسين الذين يكونون فنتين:
- فئة الشركاء المتضامنين المسؤولين بالتضامن مدبوواية غير محددة عن التزامات الشركة.
- فئة الشركاء الموصلين الذين لا يسألون عن التزامات الشركة إلا بقدر حصصهم في رأس المال وتثبت للشركة الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها في السجل التجاري.
مادة 47
يكون الحد الأدنى لرأس مال شركة التوصية بالأسهم 100.000 مائة ألف دينار ليبي على ألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن ثلاثة أعشار رأس المال واستكمال سداد باقي رأس المال في مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري.
وتسري في شأن قيمة السهم و عدد المساهمين ومجالات مزاولة النشاط أحكام الشركات المساهمة.
مادة 48
تتكون الجمعية العمومية لشركة التوصية بالأسهم من جميع الشركاء متضامنين و موصين وتسري عليها الأحكام المتعلقة بالجمعية العمومية في شركة المساهمة ولا يجوز للجمعية العمومية أن تقوم بتصرفات تتعلق بصلة الشركة بالغير أو تصادق عليها إلا بموافقة المديرين الشركاء المتضامنين، كما لا يجوز للجمعية العمومية غير الاعتيادية إدخال أية تعديلات على نظام الشركة إلا بموافقة جميع الشركاء المتضامنين وتوافر النصاب القانوني.
مادة 49
يعهد بإدارة شركة التوصية بالأسهم إلى شريك متضامن أو أكثر، وتذكر أسماؤهم في نظام الشركة، وتكون مسؤوليتهم باعتبارهم مؤسسي للشركة، ويشترط أن يكونوا متفرغين لإدارة الشركة وألا يشغلوا وظائف عامة، وأن يكونوا من ذوي الخبرة أو المؤهل اللازم لنشاط الشركة.
مادة 50
يكون لشركة التوصية بالأسهم لجنة مراقبة تتكون من ثلاثة أعضاء أو خمسة عاملين من المساهمين أو من غيرهم تختارهم الجمعية العمومية، وعضوين احتياطيين، على أن يكونوا كاملي الأهلية وتتوفر في أحدهم على الأقل الخبرة في الشؤون المالية أو المحاسبية أو القانونية أو الفنية.
اولا يكون الشركاء المتضامنين حق التصويت على قرارات الجمعية العمومية المتعلقة بتعيين أعضاء لجنة المراقبة أو فصلهم ولا بممارسة دعوى المسؤولية.
وتتولى هذه اللجنة مراقبة إدارة الشركة والتأكد من سير أعمالهما قانونيا ومن مسك دفاتر الشركة الحسابية ومطابقة الميزانية حسب الأصول المقررة قانونا أو نظاما، وحضور اجتماعات مجلس الإدارة و الجمعية العمومية، وتقديم تقريرها للجمعية العمومية، و عليها أن ترسل إلى اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار صورا طبق الأصل من محاضر اجتماعاتها وتقاريرها وذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ توقيعها.
مادة 51
شركة المحاصة هي شركة لا تخضع لإجراءات القيد في السجل التجاري، ولا تتمتع بالشخصية الاعتبارية.
وتكون بموجب عقد بين شركتين أو أكثر يساهم كل منها في مشروع اقتصادي بحصة من المال أو العمل واقتسام ما ينشأ عنه من أرباح وتحمل الخسائر وفقا لما يحدده العقد المبرم بينهم.
وتنتهي الشركة بانتهاء العمل المتعاقد بشأنه، ولا يجوز لشركة المحاصة إصدار سندات أو أسهم قابلة للتداول.
مادة 52
يتولى إدارة شركة المحاصة أحد الشركاء باسمه الخاص في مواجهة الغير كما يجوز أن يتولى الإدارة كل الشركاء، شريطة التزامهم بكل تعاقد مع الغير ويسألون باعتبارهم متضامنين للوفاء بديونهم.
مادة 53
الشركة المشتركة هي شركة مساهمة تؤسس بين شركة ليبية وشركة أجنبية أو أكثر أو بين أفراد ليبيين وأجانب، أو بين شركات وأفرد ليبيين وأجانب.
ويصدر الإذن بتأسيس الشركات المشتركة العامة المؤسسة تنفيذا لأحكام الاتفاقيات التي تبرمها الجماهيرية العظمى بقرار من اللجنة الشعبية العامة.
مادة 54
يكون الحد الأدنى للمساهمين الأفراد عشرة 10 أفرد، ويجب ألا يقل نسبة ما يملكه الليبيون عن 35% من رأس مال الشركة طيلة مدة الشركة.ويكون الحد الأدنى لرأس مال الشركة المشتركة المكتتب به 1,000,000 مليون دينار ليبي على ألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن ثلاثة أعشار.
مادة 55
يجوز تأسيس الشركات المشتركة في كافة المجالات وعلى الأخص:
- إنشاء وإدارة المرافق والمنشآت الخدمية، بما في ذلك التعليمية والصحية.
- إنشاء وإدارة المشروعات الإنتاجية.
- إنشاء وإدارة المناطق الحرة وتجارة العبور.
- إنشاء وإدارة المرافق السياحية.- الخدمات المصرفية والمالية.
- البناء والتشييد والمقاولات والنقل.
- التصدير.
ولا يجوز تأسيس الشركات المشتركة في مجالات تجارة التجزئة والجملة، والاستيراد.
مادة 56
يشترط في المساهمين الأجانب بالشركات المشتركة تقديم المستندات الآتية عند التأسيس:
- شهادة صادرة من أحد المصارف العاملة في الجماهيرية العظمى تدل على قيامهم بتحويل الجزء الواجب أداؤه من قيمة مساهمتهم في رأس المال إلى الجماهيرية العظمى.
- إذا كان الشريك الأجنبي شركة مساهمة أو محدودة المسؤولية يجب أن يبين بقرار من مجلس إدارتها موافقة الشركة على الاشتراك في تأسيس الشركة المشتركة وقيمة مساهمتها فيها.
- نسخة من عقد تأسيس الشركة الأجنبية ونظامها الأساسي.
- مستخرج حديث من قيد الشركة الأجنبية في السجل التجاري.
ويجب أن تكون المستندات المشار إليها في البند الثاني، والثالث والرابع مصدقا عليها من المكتب الشعبي أو من يقوم مقامه في البلد الذي يوجد به المقر الرئيسي للشركة، على أن تتم الترجمة القانونية للمستندات بعد التصديق عليها إلى اللغة العربية داخل الجماهيرية العظمى.
مادة 57
تتكون الجمعية العمومية للشركة المشتركة من مجموع المساهمين بها ولا يشترط فيهم التفرغ.
ويرأس الجمعية العمومية الشخص المعين بعقد التأسيس، وإذا لم ينص العقد على ذلك أو تغيب الشخص المعين فللمساهمين اختيار الرئيس، ويساعد الرئيس أمين سر يعين بنفس الطريقة.
ويجب أن تحرر محاضر الجمعية العمومية ويصدق عليها من قبل محرر عقود.
مادة 58
يجب أن يكون أعضاء مجلس إدارة الشركة المشتركة كاملي الأهلية ومتفرغين لإدارتها ولا يشغلون وظائف عامة، ويجوز لمجلس الإدارة إذا صرح عقد التأسيس أو الجمعية العمومية بذلك أن يفوض سلطاته للجنة تنفيذية مكونة من بعض أعضائه أو لعضو أو أكثر منه مع تحديد مدى التفويض، ولا يجوز أن يمتد إلى ما يتعلق بتحرير الميزانية وبزيادة رأس المال أو تخفيضه.
وإذا انخفضت هذه النسبة لأي سبب من الأسباب وجب استكمالها خلال ثلاثة أشهر، على أن تصادق الجمعية العمومية على ذلك في أول اجتماع لها.
ولا يجوز تعيين أعضاء مجلس الإدارة لأكثر من ثلاث سنوات، كما لا تجوز إعادة تعيينهم إلا إذا نص عقد التأسيس على خلاف ذلك.
ويجب على المديرين أن يطالبوا قيد قرار تعيينهم في السجل التجاري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تعيينهم، مع بيان اسم كل واحد منهم ولقبه واسم أبيه وموطنه وجنسيته.
ويعد رئيس مجلس الإدارة ممثلها لدى الغير، ويعتبر توقيعه كتوقيع مجلس الإدارة في علاقة الشركة بالغير ما لم ينص النظام الأساسي على اشتراك عضو آخر أو من يفوضه مجلس الإدارة مع رئيس مجلس الإدارة، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في غيابه.
مادة 59
تتكون لجنة المراقبة بالشركة المشتركة من ثلاثة أو خمسة أعضاء عاملين واثنين احتياطيين من المساهمين أو من غيرهم، ويجب أن يكونوا كاملي الأهلية وأن تتوفر في أحدهم الخبرة في الشؤون المحاسبية أو المالية أو الفنية أو القانونية.
وتتولى هذه اللجنة مراقبة إدارة الشركة والتأكد من سير أعمالها قانونيا ومن مسك دفاتر الشركة الحسابية ومطابقة الميزانية حسب الأصول المقررة قانونا أو نظاما وحضور اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية، وتقديم تقاريرها للجمعية العمومية، وعليها أن ترسل إلى اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار صورا طبق الأصل من محاضر اجتماعاتها وتقريرها، وذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ توقيعها.
مادة 60
باستثناء شركة المحاصة، يقيد المديرون أو أعضاء مجلس الإدارة عقد الشركة وما يطرأ عليه من تعديلات في السجل التجاري وفقا لأحكام هذه اللائحة فإذا لم يقيد العقد على النحو المذكور كان غير نافذ في مواجهة الغير.
وإذا انتصر عدم القيد على بيان أو أكثر من البيانات الواجب قيدها كانت هذه البيانات وحدها غير نافذة في مواجهة الغير.
ويسأل مديرو الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب عدم القيد.
الفصل السادس إجراءات تأسيس الشركات والتشاركيات
مادة 61
يكون تحرير وتوثيق العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة أو التشاركية بمعرفة أحد محرري العقود المسجلين بالسجل الخاص لدى مكاتب الترخيص، وفقا للنموذج الذي يعتمده أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار وبعد الحصول على الشهادة السلبية بالاسم التجاري وتفويض المؤسسين محرر العقود باستكمال إجراءات التأسيس.
مادة 62
يقوم محرر العقود بتوجيه إخطار كتابي إلى الإدارة المختصة باللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار عن طريق مكتب الترخيص بالمدينة متضمنا رغبة المؤسسين بإنشاء الشركة أو التشاركية مرفقا بالمستندات التالية بالإضافة إلى المستندات المحددة بالمادة 56 من هذه اللائحة:
- ثلاث نسخ أصلية من العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة أو التشاركية موقع عليها من المؤسسين ومصدقا على صحة التوقيعات من محرر العقود.
- شهادة مصرفية بسداد قيمة رأس المال المدفوع.
- ما يفيد خبرة أحد أعضاء مجلس الإدارة على الأقل في النشاط المراد مزاولته أو المؤهل العلمي إذا تطلب النشاط ذلك.
- إفادة من أمانة اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل بتفرغ من يتولى الإدارة الفعلية بالشركة والشركاء بالتشاركية.
- المستندات اللازمة للحصول على الترخيص بمزاولة النشاط المطلوب.
ويتم الإخطار على النموذج الذي يعتمده أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد او التجارة والاستثمار على أن يتضمن الإخطار تحديد عنوان محرر العقود تحديدا نافيا للجهالة، ويجب منح مقدم الإخطار ما يفيد الاستلام متى كان الإخطار مرفقا بجميع المستندات المطلوبة.
ويتم قيد الشركة أو التشاركية في السجل التجاري بعد مضي خمسة عشر يوم عمل من تاريخ منح ما يفيد الاستلام في حالة عدم وجود اعتراض على تأسيسها وبعد ختم عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يفيد المراجعة من الإدارة المختصة باللجنة الشعبية العامة للاقتصاد و التجارة والاستثمار، ولا يجوز إجراء أي تعديل بهذه النسخة إلا بعد موافقة الإدارة المذكورة.
مادة 63
للإدارة التي يتم إخطارها وفقا للمادة السابقة أن تعترض على تسجيل الشركة أو التشاركية بالسجل التجاري، وذلك خلال خمسة عشر يوما من استلام الإخطار ويكون الاعتراض بموجب كتاب لمكتب الترخيص بالمدينة، مع إرسال صورة من كتاب الاعتراض إلى السجل التجاري، ويجب أن يكون الاعتراض مسببا.
ويترتب على الاعتراض وقف إجراءات تسجيل الشركة أو التشاركية بالسجل التجاري إلى حين البت في الاعتراض وفقا لأحكام المواد اللاحقة.
مادة 64
على الشركة أو التشاركية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها بالاعتراض أن تزيل أسبابه أو أن تتظلم منه إلى مكتب الترخيص بالمدينة، الذي يحيله إلى الإدارة المختصة باللجنة الشعبية العامة للاقتصاد و التجارة والاستثمار ويعتبر فوات مدة خمسة عشر يوما على تقديم التظلم دون البت فيه قبولا له تزول معه آثار الاعتراض.
وفي حالة رفض تظلم الشركة أو التشاركية تخطر بذلك من خلال مكتب الترخيص بالمدينة لإزالة أسباب الاعتراض، ويكون القرار الصادر بشأن رفض التظلم نهائيا.
وفي جميع الأحوال لا يجوز قيد الشركة أو التشاركية في السجل التجاري إذا لم تقم بإزالة أسباب الاعتراض أو التظلم منه خلال المدة المحددة لذلك وفقا لأحكام هذه المادة.
مادة 65
تسري في شأن التعديل على عقود التأسيس والأنظمة الأساسية للشركات و التشاركيات ذات الإجراءات المنصوص عليها بالنسبة للتأسيس بعد تقديم المستندات المحددة بالمادة 8 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 65 لسنة 1970 مسيحي بشأن الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها.
مادة 66
على مكاتب السجل التجاري إحالة كشوفات شهرية بالشركات والتشاركيات التي يتم قيدها بالسجل التجاري إلى الإدارة المختصة تحوي أسماء الشركات والتشاركيات ونوع النشاط وعدد المساهمين أو الشركاء ورأس المال الاسمي والمدفوع والجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
الفصل السابع إجراءات الترخيص بمزاولة الأنشطة الاقتصادية
مادة 67
ينشأ مكتب رئيسي للترخيص باللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار تتبعه مكاتب فرعية للتراخيص بالمدن الرئيسية التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار، ويصدر بتنظيم هذه المكاتب قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار.
مادة 68
تشكل بكل مكتب ترخيص لجنة للبت في طلبات الترخيص من ذوي الكفاءة في المجالات الاقتصادية والإدارية وذلك على النحو التالي:
- مدير المكتب يصدر بتسميتهم قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار.
- ومندوب عن قطاع الصحة و البيئة.
- مندوب عن قطاع الإسكان و المرافق.
- مندوب عن قطاع الصناعة و المعادن و الكهرباء.
- مندوب عن قطاع الزراعة و الثروة الحيوانية و المائية.
- مندوب عن قطاع السياحة.
- مندوب عن قطاع اللجنة الشعبية للقوى العاملة والتدريب والتشغيل.
- مندوب عن قطاع الاقتصاد والتجارة والاستثمار عضو ومقرر للجنة متحصل على مؤهل علمي في القانون.
ويصدر بتسميتهم قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للقطاع المختص.
وتمارس اللجنة مهامها على سبيل التفرغ وفقا للقانون ولها حق الاستعانة بأي عضو متخصص من القطاعات الأخرى وفقا لطبيعة النشاط و الترخيص.
مادة 69
تقدم طلبات الحصول على التراخيص لمزاولة الأنشطة الاقتصادية إلى مكاتب الترخيص بالمدن الرئيسية وذلك على النموذج المرفق بهذه اللائحة بحسب النشاط المطلوب والمسموح الترخيص به وذلك من أصل وصورتين مرفقا به المستندات التالية:
- عدد ثلاث صورة شخصية لمقدم الطلب.
- صورة من البطاقة الشخصية.
- شهادة صحية لمكان مزاولة النشاط ولطالب الترخيص متى تطلب النشاط ذلك.
- المؤهل العلمي إذا كانت المهنة تتطلب ذلك.
- إذن من الجهة المختصة في المهن التي تتطلب الحصول على إذن.
- ما يفيد التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي.
- شهادة إثبات قيد من مصلحة الضرائب.
ويعطى مقدم الطلب إيصالا يفيد الاستلام وتاريخه.
مادة 70
يتولى مكتب الترخيص بالمدينة إصدار الترخيص اللازم للنشاط الفردي خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، ويصدر الترخيص بالاسم الشخصي المقدم الطلب.
ويتولى مكتب الترخيص الرئيسي إصدار جميع أنواع الرخص لمزاولة النشاط الاقتصادي للتشاركيات و الشركات خلال خمسة عشر يوم من تاريخ تقديم الطلب وفقا للتقارير التي تحيلها مكاتب الترخيص بالمدن الرئيسة، ويصدر الترخيص باسم أداة مزاولة النشاط بالنسبة للشركات و التشاركيات.
مادة 71
لذوي الشأن التظلم لدى مكتب الترخيص الرئيسي باللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار في حالة رفض طلب منح الترخيص في المواعيد المحددة بالمواد السابقة، ويتعين على المكتب المختص الفصل في التظلم خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب بموجب خطاب يدون على صورته تاريخ استلام الجهة المعنية ويكون القرار الصادر بالخصوص نهائيا، ويعتبر فوات مدة خمسة عشر يوما على تقديم التظلم دون البت فيه قبولا له تزول معه آثار الاعتراض.
مادة 72
تكون صلاحية الترخيص على النحو التالي:
- أ – النشاط الفردي/ ثلاث سنوات من تاريخ الإصدار.
- ب – التشاركيات/ خمس سنوات من تاريخ الإصدار.
- ج – د الشركات/ عشر سنوات من تاريخ الإصدار.
ويتم تجديده خلال الثلاثة أشهر السابقة لتاريخ انتهاء مدة الصلاحية بناء على طلب صاحب الشأن على النموذج المرفق بهذه اللائحة مستخرج حديث من السجل التجاري.
ويصدر التجديد من المكتب المختص بعد أداء الرسم المقرر قانونا.
مادة 73
يعد مكتب الترخيص سجلا لقيد طلبات التراخيص بحسب أنواعها، كما يعد سجلا للرخص التي تمنح طبقا لأحكام هذه اللائحة.
ويجب أن تتضمن السجلات كافة البيانات التفصيلية عن طلبات الترخيص والإجراءات المتخذة بشأنها، وكذلك البيانات اللازمة عن الرخص الممنوحة، كما ثبت بهذه السجلات كل ما يطرأ على الرخص من تعديلات بالنسبة للمرخص له أو بالنسبة لأوضاع المحل، كما يثبت بها تاريخ إلغاء الرخصة إن وجد وأسبابه والملاحظات الأخرى ذات العلاقة، ويجب أن تكون أوراق السجلات مرقمة بأرقام مسلسلة ومختومة.
مادة 74
سادة يعد سجل عام مركزي بمكتب الترخيص الرئيسي باللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار تقید به كافة الرخص الممنوحة والبيانات المتعلقة بها.
وعلى مكاتب الترخيص بالمدن الرئيسية إحالة كشوفات شهرية بالتراخيص الممنوحة إلى المكتب الرئيسي.
مادة 75
يجب على طالب الترخيص في حالة توقفه عن مزاولة نشاطه المرخص له به أو فروعه لمدة تزيد على ستة أشهر متتالية إخطار مكتب الترخيص بذلك وأن يرفق الترخيص بالإخطار.
وفي حالة وفاة المرخص له أو حدوث أي طارئ به يحول دون استمراره في مزاولة النشاط المرخص به يجب على من آل إليه المحل إبلاغ مكتب الترخيص خلال شهرين من تاريخ الوفاة أو التوقف عن مزاولة النشاط، ويجب عليه اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الترخيص باسمه خلال ستة أشهر من تاريخ الإبلاغ و إلا اعتبر المحل مدارا بدون ترخيص.
مادة 76
يجب وضع الترخيص في مكان مزاولة النشاط المرخص به أو في المكان الذي يحدده مكتب الترخيص وتقديمه لمن يطلب ذلك من المفتشين الصحيين ورجال الحرس البلدي وغيرهم من الموظفين المخولين بصفة الضبط القضائي في مقام تطبيق أحكام هذه اللائحة
كما يجب على الحاصلين على رخص متجولة حملها أثناء مزاولتهم للنشاط المرخص لهم به.
الفصل الثامن في الرخص والأحكام المتعلقة بها
مادة 77
تنقسم الرخص إلى:
- الرخص الصناعية: و هي التي تصدر وفقا للنموذج رقم 3 المرفق بهذه اللائحة المزاولة نشاط صناعي في محل ثابت إذا اشتمل المحل على قوة كهربائية تزيد على حصانين ونصف.
- الرخص التجارية: وهي التي تصدر وفقا للنموذج 4 المرفق بهذه اللائحة المزاولة عمل أو نشاط تجاري في محل ثابت محدد لهذا الغرض.
- الرخص المهنية و الحرفية: وهي التي تصدر وفقا للنموذج رقم 5 المرافق بهذه اللائحة لممارسة مهنة أو حرفة وتؤدي في محل شابت وتتطلب مؤهلات أو خبرات معينة
- الرخص العامة: وهي التي تصدر وفقا للنموذج رقم 6 المرفق بهذه المنحة المزاولة النشاط بأحد المحال العامة مثل المطاعم، والمقاهي، والمنتزهات والملاهي، ودور الخيالة و المسارح، والفنادق، والمسابح، والملاعب الرياضية.
- الرخص المتجولة: وهي التي تصدر وفقا للنموذج رقم 7 المرفق بهذه اللائحة لمزاولة عمل أو حرفة أو توزيع بالتجول دون أن يكون لصاحبها محل ثابت.
وتعتبر في حكم المحل كل مخزن أو مستودع أعد لتخزين صنف أو أكثر من السلع أو المواد ذات العلاقة بمزاولة النشاط.
مادة 78
يثبت في الرخص الصادرة بشأن المحال المعدة لإيواء الجمهور عدد الأشخاص الذين يجوز إيوائهم في كل مكان منها، ولا يجوز تجاوز هذا العدد إلا بموافقة الجهة التي أصدرت الترخيص.
مادة 79
يشترط فيمن يمنح رخصة تجول ما يلي:
- أن يكون لائقا صحيا.
- ألا يكون قد حكم عليه في إحدى جنايات التعدي على النفس أو جنح الاعتداء على الأموال ما لم تمض سنة على تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو ما لم تسقط بمضي المدة.
وتلفى الرخصة بعد إصدارها إذا فقد في المرخص له أحد الشرطين المنصوص عليهما في هذه المادة.
مادة 80
تتولى الجهات المختصة تحديد أسواق أو أماكن معينة لوقوف الباعة المتجولين أو فئات خاصة منهم، وتبين الحد الأعلى لعددهم بكل منها.
مادة 81
يحظر على الحاصلين على رخص متجولة ما يلي:
- ملاحقة الجمهور بعرض سلعهم، أو ممارسة حرفهم داخل وسائل النقل العام أو الدخول للمنازل أو الوقوف في غير الأحياء و الشوارع و الميادين والأماكن المسموح لهم بمزاولة نشاطاتهم فيها.
- الوقوف بجوار المحال التي تتعامل في أصناف مماثلة للنشاطات المصرح لهم بمزاولتها أو عرض بضائعهم وبيعها أمام تلك المحال.
- الوقوف في الأماكن التي تمنع الجهات المختصة الوقوف فيها لضرورة تقتضيها حركة المرور أو النظام أو المحافظة على مظهر المدينة وجمالها وعرض بضائعهم في تلك الأماكن.
- الإعلان عن سلعهم أو حرفهم باستعمال الأجراس أو مكبرات الصوت أو بأية طريقة أخرى تتسبب في إزعاج العامة.
- الإعلان عن حرفهم أو سلعهم بالمنادي فيما بين الساعة السابعة مساء والثامنة صباحا وفيما بين الساعة الواحدة ظهرا والرابعة مساء.
مادة 82
يجب أن تكون الأوعية و الصناديق التي يستعملها أصحاب الرخص المتجولة التقديم المشروبات و المواد الغذائية مستوفية للشروط والمواصفات الصحية.
ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية المختصة منع الباعة المتجولين بصفة دائمة أو مؤقتة من بيع المشروبات أو المأكولات التي يصعب وقايتها من التلف وفقا للاشتراطات الصحية.
مادة 83
على أصحاب المحال العامة التقيد بالمواعيد التي تحددها الجهة المرخصة وفقا للقوانين و اللوائح السارية لفتح وإغلاق محالهم، كما يجب أن يوضع مصباح على كل باب من أبواب المحل الخارجية المستعملة يضاء من وقت غروب الشمس إلى وقت إغلاق المحل.
مادة 84
في حالة وجود خطر على الصحة العامة أو على الأمن العام لإدارة محل مما تسري عليه أحكام هذه اللائحة، وكذلك في حالة نقص أحد الاشتراطات الجوهرية اللمحل بما يجعله غير قابل للتشغيل أو يترتب على تشغيله خطوة تهدد السلامة العامة يحق للجهة المختصة بإصدار الترخيص الأمر بإغلاق المحل كليا أو جزئيا وذلك إلى حين زوال السيب.
ويجوز التظلم من الأمر الصادر بالإغلاق إلى مكتب الترخيص الرئيسي ويعرض عليه التظلم مشفوعا برأي الجهة التي أصدرت الأمر خلال أسبوع من تاريخ تقديم التظلم ويكون قراره نهائيا.
مادة 85
تلغى الرخصة في الأحوال الآتية:
- إذا فقد صاحب الترخيص أي شرط من شروط الترخيص المنصوص عليها في هذه اللائحة.
- إذا ثبت عدم تفرغهم للعمل المرخص له به الأدوات التي تطلب التفرغ.
- إذا أوقف صاحب المحل نشاطه لمدة تزيد على ستة أشهر دون إخطار الجهة التي أصدرت الترخيص وموافقتها على الأسباب المؤدية لذلك.
- إذا أصبح المحل المرخص له غير مستوف للاشتراطات الجوهرية الواجب توافرها فيه.
- إذا باشر المرخص له أعمالا أخرى غير منصوص عليها في الترخيص أو أجرى تعديلا في المحل بالمخالفة لأحكام هذه اللائحة.
- إذا أزيل المحل أو أعيد بناؤه ولم تستوف الاشتراطات الواجب توافرها فيه أو إذا انقل من مكان دون موافقة الجهة التي أصدرت الترخيص.
- إذا شكل استعمال المحل خطرا على الصحة العامة أو الأمن العام وتعذر تدارکه.
- إذا صدر حكم نهائي بإغلاق المحل نهائيا أو بإزالته.
- إذا لم يتم تجديد الرخصة خلال المدة المحددة بهذه اللائحة.
- إذا طلب صاحب الشأن ذلك.
- إذا توفي المرخص له ولم يكن من بين ورثته من يتولى إدارة المحل أو تشغيله.
- إذا اتفق الشركاء على إنهاء الشراكة.
مادة 86
يصدر قرار إلغاء الرخصة عن الجهة المختصة بمنح الترخيص ن ولصاحب الشأن خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بقرار الإلغاء أن يتظلم منه إلى مكتب الترخيص الرئيسي بكتاب مسجل و مصحوب بعلم الوصول، ويكون قرار المكتب حيال التظلم نهائيا.
مادة 87
يجب مراعاة الاشتراطات والأوضاع الإدارية المتعلقة بمزاولة بعض الأنشطة
الاقتصادية التي لها طبيعة خاصة، و المبينة فيما يلي:
- التعامل في الذهب والفضة والأحجار الكريمة وصناعتها وصياغتها.
- قيادة السيارات العمومية.
- ورش الصيانة.
- الرخص المتجولة.
- التعليم العالي و الطيران.
- الأدوية و المواد الكيميائية.
- العيادات ومعامل التحاليل.
ويجوز لأمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار تحديد الأنشطة الأخرى التي تحتاج لاشتراطات و أوضاع إدارية لها طبيعة خاصة.
مادة 88
تتولى اللجنة الشعبية العامة تحديد رسوم استخراج وتجديد التراخيص المنصوص عليها في هذه اللائحة وفقا لأحكام التشريعات النافذة، كما تتولى تحديد رسوم استخراج الشهادات الصادرة عن سجلات ودفاتر مكاتب التراخيص التي تمنح هذه الشهادات لمن يطلبها من ذوي الشأن أو لكل ذي مصلحة مشروعة، ولمن يحصل على إذن باستخراجها من جهة قضائية أو جهة تحقيق قضائي أو إداري بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار.
مادة 89
يجب على المرخص لهم بمزاولة نشاط التصدير أو الاستيراد أو توزيع السلع سواء في محال ثابتة أو باعة متجولين أن يحتفظوا بالمستندات التي تبين طبيعة عملهم التجاري، و عليهم أن يبرزوها لرجال الضبط القضائي المختصين عند الطلب.
ويعتبر من قبيل المخالفة لأحكام هذه اللائحة عدم وجود أو إبراز تلك المستندات ويترتب على تكرار ذلك جواز إلغاء الترخيص.
الفصل التاسع الأسعار والتصدير والاستيراد
مادة 90
يحظر على جميع أدوات مزاولة النشاط الاقتصادي المنصوص عليها في هذه اللائحة عرض السلع و البضائع للبيع إلا بعد وضع سعرها بطريقة واضحة.
مادة 91
يحظر على أدوات مزاولة النشاط الاقتصادي المضاربة في السلع كما يحظر عليها إخفاء أو احتكار أية سلعة من تلك السلع.
مادة 92
يتم التصدير و الاستيراد للسلع المسموح بها من قبل القنوات المرخص لها بذلك وفقا لأحكام هذه اللائحة، دونما حاجة إلى الحصول على رخصة تصدير أو استيراد.
وتحدد دوريا بقرار من اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد و التجارة والاستثمار السلع و البضائع المحظور أو المقصور تصديرها أو استيرادها والإجراءات التنظيمية المتعلقة بها.
مادة 93
يحظر استيراد السلع والبضائع بكميات تجارية بغير أساليب الدفع المعتمدة من قبل مصرف ليبيا المركزي.
مادة 94
يشترط لمزاولة أعمال تصدير السلع والبضائع ما يلي:
- الالتزام بتصدير السلع والبضائع المسموح بتحديدها.
- مراعاة كافة الاشتراكات الصحية و القياسية و التقنية.
الفصل العاشر التسهيلات و المساعدات
مادة 95
تتولى الجهات الإدارية و المصارف التجارية تقديم التسهيلات والمساعدات الأدوات مزاولة الأنشطة الاقتصادية التي تؤسس وفقا لأحكام هذه اللائحة لتمكنها من مزاولة نشاطها وعلى الأخص ما يلي:
- القروض والتسهيلات الائتمانية.
- دعم تصدير السلع والخدمات المحلية في الأسواق الخارجية.
- تسهيل استيراد ما تحتاجه من معدات وقطع غيار ومستلزمات تشغيل عن طريق فتح الاعتمادات بتغطية جزئية أو تسهيلات ائتمانية.
- الانتفاع بالأراضي اللازمة لمباشرة النشاط
مادة 96
تدعم المشروعات الإنتاجية التي تقوم بتصدير كل أو بعض منتجاتها بإحدى طرق الدعم التالية:
- الإعفاء من سداد ثمن الأراضي والانتفاع بها للمشروعات الإنتاجية.
- تشجيع عمليات تسويق السلع والخدمات المحلية في الأسواق الخارجية وتقديم الحوافز للمصدرين المحليين للمشاركة في المعارض الدولية، بما في ذلك تنظيم البعثات التجارية للخارج و المعارض المحلية على وجه الخصوص.
- تقديم المعلومات التجارية والاقتصادية و الاستشارات عن الأسواق الخارجية للمصدرين المحليين بالتعاون في ذلك مع الجهات ذات العلاقة والتعرف على المعوقات التي قد تواجههم والعمل على حلها
- تقديم الدعم الفني والمالي والإداري لمصدري السلع والخدمات المحلية.
- تطوير خدمات التعبئة و الفرز والتغليف وفقا للمعايير المعتمدة بالخصوص.
- تقديم القروض والضمانات اللازمة لإنجاح برنامج التصدير.
الفصل الحادي عشر أحكام ختامية
مادة 97
يجوز للوحدات الإدارية و الشركات العامة وغيرها من الجهات ذات النفع العام تمكين أدوات مزاولة النشاط الاقتصادي من الانتفاع بأي من العقارات المملوكة أو التابعة في الأغراض المسموح بها قانونا وبمقابل مالي لا يقل عما هو معمول به في الانتفاع بالأماكن العام، وبمراعاة الضوابط التالية:
- الإعلان عن الانتفاع بالعقار بإحدى طرق الإعلان المتعارف عليها للحصول على أنسب العروض انتفاعا.
- إبرام عقد الانتفاع بين الطرفين يكون محدد المدة و قابلة للتجديد.
- أن يكون العقار مناسبا و ملائما لنشاط الجهة المنتفعة.
- ألا يؤدي الانتفاع إلى إحداث تغيرات جوهرية على العقار و ألا يحدث أضرارا تؤثر على قيمته أو على استغلاله في الغرض الذي أعد له.
- ألا يؤثر على نشاط الجهة المالكة أو الإضرار بها.
- أن تكون القيمة المحددة للانتفاع ملائمة لقيمة العقار وموقعه ونوعه.
- ألا يؤدي الانتفاع بالعقار أو المرافق الملحقة به إلى تملكه.
مادة 98
يجوز لأدوات مزاولة النشاط الاقتصادي المنصوص عليها في اللائحة استخدام الغير بمقابل، وذلك في الحالات التي يفضل فيها صاحب الشأن عدم الدخول في المشاركة و العمل بمقابل وفقا للاشتراطات التالية:
- أن يقدم المستخدم إقرارا مكتوبا يفصح فيه صراحة عن رغبته في عدم المشاركة وتفضيله العمل بمقابل مادي، وأن الإقرار صدر باختياره وبإرادته الحرة، ولم يكن مكرها أو مضطرا في إصداره ويكون الإقرار وفق النموذج المرفق.
- أن يكون الاستخدام بموجب عقد مكتوب ومبرم وفقا لأحكام قانون العمل منسجما مع النموذج الاسترشادي لعقد الاستخدام المرفق.
- أن يكون المستخدم مدركا وبالغوا للسن القانونية وكامل الأهلية.
- أن يكون المقابل المادي المتفق عليه مواز للجهد المبذول.
مادة 99
تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة دوريا وضع ضوابط إسناد تنفيذ المشروعات للشركات بما يتناسب مع رأس مالها وعدد المساهمين بها بناء على اقتراح من أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار.
مادة 100
على أدوات مزاولة الأنشطة الاقتصادية القائمة وقت صدور هذه اللائحة تسوية أوضاعها بما يتفق وأحكام خلال أجل أقصاه نهاية العام 2006 مسيحي وتعتبر الأدوات التي لا تسوي أوضاعها وفقا لذلك منحلة قانونا دون الحاجة إلى أي إجراء آخر، يتعين شطبها من السجل التجاري.
وتتولى اللجان الشعبية للاقتصاد والتجارة والاستثمار و القطاعات ذات العلاقة من خلال مأموري الضبط القضائي بها متابعة قيام أدوات مزاولة الأنشطة الاقتصادي بتصحيح أوضاعها.
مادة 101
الأعضاء الحرس البلدي وغيرهم من مأموري الضبط القضائي حق الدخول إلى أماكن مزاولة الأنشطة الخاضعة لأحكام هذه اللائحة للتحقيق من تنفيذ أحكامها ومن تنفيذ شروط الترخيص، وذلك وفقا للتشريعات النافذة.
نموذج عقد استخدام
مادة 1
تم الاتفاق بين كل من:
- جهة العمل/…………….ويمثلها الأخ/…………….صفته/…………….ومقرها…………….نشاطها/…………….هاتف/…………….ص.ب…………….ويشار إليها في العقد بالطرف الأول.
- الأخ/…………….تاريخ ومكان الميلاد/…………….رقم البطاقة الشخصية…………….وعنوان سكنه/…………….ومهنته أو حرفته/…………….المؤهل العلمي/…………….ويشار إليه في هذا العقد بالطرف الثاني.
مادة 2
يقوم الطرف الثاني بأداء الأعمال التالية:…………….
مادة 3
يكون المقابل المادي لأداء الأعمال المشار إليها في المادة 2 مبلغ شهري وقدره/…………….
مادة 4
تكون مدة العقد/…………….اعتبارا من/ إلى/
مادة 5
يستحق الطرف الثاني إجازة سنوية بمقابل مدتها/…………….
مادة 6
يلتزم الطرف الثاني بما يلي: –
- القيام بالعمل المتفق عليه بنفسه بدقة وأمانة.
- المحافظة على الأشياء المسلمة إليه لتأدية عمله والمحافظة على أسرار العمل خلال وبعد انتهاء العقد.
- أن يتفادى كل ما من شأنه إحداث ضرر بجهة العمل أو إخلال بالأمن العام أو الآداب العامة.
مادة 7
يلتزم الطرف الأول بتأدية حقوق الطرف الثاني كاملة وعدم إنقاصها أو حجبها وعلى الأخص ما يلي:
- عدم تكليف الطرف الثاني بأية أعمال تتنافى مع طبيعة وقدراته وإمكانياته.
- تمكين الطرف من التمتع بإجازته وعدم قطعها إلا لضرورة.
- دفع المقابل المتفق عليه وفقا لتاريخ استحقاقه.
- عدم نقل الطرف الثاني على مهنة أو حرفة أو مكان عمل المتفق عليه إلا بعد موافقة كتابية.
مادة 8
تعتبر النصوص المنظمة لإجراءات العمل والاستخدام والتشريعات النافذة جزءا لا يتجزأ من العقد، وتسري بشأنها أحكام قانون العمل وتعديلاته.
- توقيع الطرف الأول
- توقيع الطرف الثاني
إقرار بالرغبة في العمل بمقابل مادي
انا…………….بطاقة الشخصية/………………تاريخ الميلاد………………مكان الميلاد………………مهنتي أو حرفته………………ومستواي التعليمي.
أتقدم بهذا الإقرار مفصحا عن اختياري و بإرادتي الحرة عن رغبتي في العمل بمقابل مادي وفق قانون العمل وتعديلاته، حيث لا توجد لدي الرغبة في أن أكون شريكا في جهة العمل التي أعمل بها.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسم وتوقيع مقدم الإقرار
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار
نموذج رقم 1
بقلم من أصل وصورة
طابع ضريبة الدمغة
مكتب ترخيص مدينة………………..
رقم السجل………………..
نوع الرخصة المطلوبة………………..
طلب الحصول على رخصة مزاولة نشاط اقتصادي
- اسم الطالب ولقبه رباعيا………………..
- اسم الوالد………………..
- اسم الوالدة………………..
- تاريخ و محل الميلاد………………..
- الجنسية………………..
- العنوان الذي يرغب في مكاتبته عليه………………..
- عمله الحالي………………..
- نوع الرخصة المطلوبة………………..
- نوع النشاط يذكر بالتفصيل………………..
- اسم مسؤول المحل إن وجد رباعيا………………..
- تاريخ ميلاده………………..
- موقع المحل المراد الترخيص فيه و عنوانه و المنطقة الكائن بها………………..
- القوة الكهربائية أو الميكانيكية الموجودة بالمحل لأغراض التشغيل………………..
- عدد الشركاء………………..
- أية بيانات أو معلومات أخرى يرغب الطالب في ذكرها………………..
- حرر في………………..الموافق………………..
توقيع الطالب………………..
رقم البطاقة الشخصية………………..
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار
نموذج رقم 2
يقدم من أصل وصورة
طابع ضريبة الدمغة
مكتب ترخيص مدينة………………..
رقم السجل………………..
نوع الرخصة المطلوبة………………..
طلب تجديد الرخصة
1- اسم الطالب ولقبه رباعيا………………..
2- العنوان الحالي………………..
3- نوع الرخصة ورقمه………………..
4- تاريخ انتهاء صلاحية الرخصة………………..
5- موقع المحل المرخص فيه و عنوان و المنطقة الكائن بها………………..
6- المدة المطلوبة للتجديد………………..
7- تعديل أو إضافة للنشاط المرخص به أو في المحل المرخص له………………..
8- القوة الكهربائية أو الميكانيكية الموجودة………………..
9- عدد الشركاء………………..حرر في………………..
………………..الموافق………………..
الطالب………………..
رقم البطاقة الشخصية………………..
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد و التجارة و الاستثمار
نموذج رقم 3
طابع ضريبة الدمغة
مكتب ترخيص مدينة………………..
صورة المرخص له إذا كان شخصاً طبيعياً
رخصة صناعية
اسم صاحب الرخصة………………..مكان مزاولة النشاط………………..رقم رخصة………………..بعد الإطلاع على الطلب المقدم من………………..وعلى التشريعات النافذة في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية والتشريعات ذات العلاقة.
پرخص
لي………………..
بمزاولة………………..
بالمحل الكائن………………..
أوصاف المحل………………..
عدد الشركاء أو العاملين بالأرقام و الحروف………………..
الطاقة المحركة الكهربائية أو النفطية………………..
مواعيد العمل المصرح بها شتاء من أول شهر التمور حتى آخر شهر الطير………………..
مواعيد العمل المصرح بها صيفا من أو شهر الماء حتى آخر شهر الفاتح………………..
هذه الرخصة صالحة إلى………………..
مع مراعاة ما يأتي:
- توفر الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في القانون رقم 22 لسنة 1989م بشأن التنظيم الصناعي ولائحته التنفيذية.
- هذا الترخيص شخصي لا يجوز التنازل عنه للغير.
- لا يجوز إجراء أي تعديل أو تغير.
- على المرخص له تجديد الرخصة خلال الثلاثة أشهر السابقة على انتهائها.
- على المرخص له في ممارسة نشاطه مراعاة التشريعات النافذة.
- على المرخص له تجديد الرخصة خلال الثلاثة أشهر السابقة على انتهائها.
- يجب وضع هذه الرخصة في مكان بارز من المحل أو في مكان تحدده الجهة المختصة.
- سددت عليها الرسوم بالإيصال رقم………………..بتاريخ………………..بقيمة: بالأرقام………………..د.ل بالحروف………………..صدرت بتاريخ………………..مكتب ترخيص مدينة………………..الموافق………………..رقم الرخصة………………..الموافق………………..جددت الرخصة دون أية تعديلات إلى………………..سددت عليه الرسوم بالإيصال رقم………………..تاريخ………………..بقيمة بالأرقام………………..بالحروف………………..مكتب ترخيص………………..رقم الرخصة………………الصادرة في………………..الموافق………………..جددت الرخصة دون أية تعديلات إلى………………..سددت عليه الرسوم بالإيصال رقم………………..بتاريخ………………..بقيمة بالأرقام………………..بالحروف………………..مكتب ترخيص………………..رقم الرخصة………………..الصادرة في………………..تاریخ………………..جددت الرخصة دون أية تعديلات إلى………………..سددت عليه الرسوم بالإيصال رقم………………..تاریخ………………..بقيمة بالأرقام………………..بالحروف………………..مكتب ترخيص………………..
رقم الرخصة………………..الصادر في………………..الموافق………………..جددت الرخصة دون أية تعديلات إلى………………..سددت عليه الرسوم بالإيصال رقم………………..تاريخ………………..بقيمة بالأرقام………………..بالحروف………………..مكتب ترخيص………………..رقم الرخصة………………..الصادر في………………..الموافق………………..جددت الرخصة دون أية تعديلات إلى………………..سددت عليه الرسوم بالإيصال رقم…………………تاریخ………………..بقيمة بالأرقام………………..بالحروف………………..مكتب ترخيص………………..
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار
نموذج رقم 4
طابع ضريبة الدمغة
الاسم………………..رقم الرخصة………………..مكتب ترخيص مدينة………………..
صورة المرخص له إذا كان شخصا طبيعية
رخصة تجارية
اسم صاحب الرخصة………………..مكان مزاولة النشاط………………..رقم رخصة………………..
بعد الإطلاع على الطلب المقدم من………………..
وعلى التشريعات النافذة في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية والتشريعات ذات العلاقة.
يرخص
لي………………..
بمزاولة………………..
بالمحل الكائن………………..
هذه الرخصة صالحة إلى………………..
مع مراعاة ما يأتي:
- هذا الترخيص شخصي ولا يجوز التنازل عنه للغير.
- لا يجوز للمرخص له أن يمارس نشاطا غير منصوص عليه في الرخصة ولا يجوز إجراء أي تعديل أو تغير.
- على المرخص له تجديد الرخصة خلال الثلاثة أشهر السابقة على انتهائها.
- علي المرخص له في ممارسة نشاطه مراعاة القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.
- يجب وضع هذه الرخصة في مكان بارز من المحل أو في مكان تحدده الجهة المختصة.
– سددت عليها الرسوم بالإيصال رقم………………..بتاريخ………………..بقيمة………………..
بالأرقام………………..د.ل بالحروف………………..
صدرت بتاريخ………………..مكتب ترخيص مدينة………………..
الموافق………………..رقم الرخصة………………..
الصادرة في………………..الموافق………………..
جددت الرخصة دون أية تعديلات إلى………………..
سددت عليه الرسوم بالإيصال رقم………………..بتاريخ………………..
بقيمة بالأرقام………………..بالحروف………………..
مكتب ترخيص………………..
رقم الرخصة………………..
الصادرة في………………..الموافق………………..
جددت الرخصة دون أية تعديلات إلى………………..
سددت عليه الرسوم بالإيصال رقم………………..بتاريخ………………..
بقيمة بالأرقام………………..بالحروف………………..
مكتب ترخيص………………..
رقم الرخصة………………..
الصادرة في………………..الموافق………………..
جددت الرخصة دون أية تعديلات إلى………………..
سددت عليه الرسوم بالإيصال رقم………………..بتاريخ………………..
بقيمة بالأرقام………………..بالحروف………………..
مكتب ترخيص………………..
رقم الرخصة………………..
الصادرة في………………..الموافق………………..
جددت الرخصة دون أية تعديلات إلى………………..
سددت عليه الرسوم بالإيصال رقم………………..بتاريخ………………..
بقيمة بالأرقام………………..بالحروف………………..
مكتب ترخيص………………..
رقم الرخصة………………..
الصادرة في………………..الموافق………………..
جددت الرخصة دون أية تعديلات إلى………………..
سددت عليه الرسوم بالإيصال رقم…………………………..بتاريخ………………..
بقيمة بالأرقام………………………بالحروف………………
مكتب ترخيص………………..
رقم الرخصة………………..
الصادرة في………………..الموافق………………..
جددت الرخصة دون أية تعديلات إلى………………..
سددت عليه الرسوم بالإيصال رقم………………..بتاريخ………………..
بقيمة بالأرقام…………………………..بالحروف…………………..
مكتب ترخيص………………..
رقم الرخصة………………..
الصادرة في………………..الموافق………………..
جددت الرخصة دون أية تعديلات إلى………………..
سددت عليه الرسوم بالإيصال رقم………………..بتاريخ………………..
بقيمة بالأرقام………………..بالحروف………………..
مكتب ترخيص………………..
رقم الرخصة………………..
الصادرة في………………..الموافق………………..
جددت الرخصة دون أية تعديلات إلى………………..
سددت عليه الرسوم بالإيصال رقم………………..بتاريخ………………..
بقيمة بالأرقام………………..بالحروف………………..
مكتب ترخيص………………..
رقم الرخصة………………..
الصادرة في………………..الموافق………………..
جددت الرخصة دون أية تعديلات إلى………………..
سددت عليه الرسوم بالإيصال رقم………………..بتاريخ………………..
بقيمة بالأرقام………………..بالحروف………………..
مكتب ترخيص………………..
رقم الرخصة………………..
الصادرة في………………..الموافق………………..
جددت الرخصة دون أية تعديلات إلى………………..
سددت عليه الرسوم بالإيصال رقم………………..بتاريخ………………..
بقيمة بالأرقام………………..بالحروف………………..
مكتب ترخيص………………..
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار
نموذج رقم 5
طابع ضريبة الدمغة
الإسم………………..رقم الرخصة………………..
مكتب ترخيص من…………………….
صورة المرخص له إذا كان شخصا طبيعيا
رخصة مهنية/ حرفية/ تدريبية
اسم صاحب الرخصة…………………….مكان مزاولة النشاط رقم رخصة……………….بعد الإطلاع على الطلب المقدم من………………..
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1369 ور بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية وتعديلاته ولائحته التنفيذية والتشريعات ذات العلاقة.
يرخص للأخ الاسم رباعيا………………….
بمزاولة…………………….
بالمحل الكائن…………………….
هذه الرخصة صالحة إلى…………………….
مع مراعاة ما يأتي:
- هذا الترخيص شخصي، ولا يجوز التنازل عنه للغير.
- لا يجوز للمرخص له أن يمارس نشاطا غير منصوص عليه في الرخصة ولا يجوز إجراء أي تعديل أو تغير.
- يجب وضع هذه الرخصة في مكان بارز من المحل أو في مكان تحدده الجهة المختصة.
- علي المرخص له في ممارسة نشاطه مراعاة القوانين واللوائح والقرارات المعمول به.
- على المرخص له تجديد الرخصة خلال الثلاثة أشهر السابقة على انتهائها.
- ما يثبت موافقة أو إذن الجهة المختصة على التجديد في الحالات التي تقضي فيها
التشريعات النافذة ذلك.
سددت عليها الرسوم بالإيصال رقم………………..بتاريخ………………..
بقيمة بالأرقام………………..د.ل بالحروف………………..
صدرت بتاريخ………………..
اللجنة الشعبية………………..الموافق………………..
رقم الرخصة………………..
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار
نموذج رقم 6
طابع ضريبة الدمغة
الاسم………………..
رقم الرخص………………..
مكتب ترخيص مدينة………………..
صورة المرخص له إذا كان شخصا طبيعيا
رخصة عامة
اسم صاحب الرخصة………………..مكان مزاولة النشاط………………..
رقم رخصة………………..
بعد الإطلاع على الطلب المقدم من………………..
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية وتعديلاته ولائحته التنفيذية، والتشريعات ذات العلاقة.
يرخص
للأخ الاسم رباعيا……………….
بمزاولة………………..
بالمحل الكائن………………
أوصاف المحل……………….
عدد الأشخاص المسموح إيوائهم……………….
مواعيد العمل المصرح بها شتاء من أول شهر التمور حتى آخر شهر الطير……………….
مواعيد العمل المصرح بها صيفا من أول شهر الماء حتى آخر شهر الفاتح……………….
هذه الرخصة صالحة إلى……………….
مع مراعاة ما يأتي:
- هذا الترخيص شخصي ولا يجوز التنازل عنه للغير.
- لا يجوز للمرخص له أن يمارس نشاطا غير منصوص عليه في الرخصة ولا يجوز إجراء أي تعديل أو تغير.
- على المرخص له تجديد الرخصة خلال الثلاثة أشهر السابقة على انتهائها.
- علي المرخص له في ممارسة نشاطه مراعاة القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.
سددت عليه الرسوم بالإيصال رقم……………….بتاريخ……………….
بقيمة بالأرقام……………….د.ل بالحروف……………….
صدر بتاريخ……………….مكتب ترخيص مدينة……………….
الموافق…………………..
رقم الرخصة…………………..
الصادرة في……………….الموافق……………….
جددت الرخصة دون أية تعديلات إلى……………….
سددت عليه الرسوم بالإيصال رقم……………….بتاريخ……………….
بقيمة بالأرقام…………………….د.ل بالحروف……………….
مكتب ترخيص……………….
رقم الرخصة……………….
الصادرة في……………….الموافق……………….
جددت الرخصة دون أية تعديلات إلى……………….
سددت عليه الرسوم بالإيصال رقم……………………..بتاريخ……………….
بقيمة بالأرقام……………….د.ل بالحروف……………….
مكتب ترخيص……………….
رقم الرخصة……………….
الصادرة في……………….الموافق……………….
جددت الرخصة دون أية تعديلات إلى……………….
سددت عليه الرسوم بالإيصال رقم……………….بتاريخ……………….
بقيمة بالأرقام………………….د.ل بالحروف……………….
مكتب ترخيص……………….
رقم الرخصة……………….
الصادرة في……………….الموافق……………….
جددت الرخصة دون أية تعديلات إلى……………….
سددت عليه الرسوم بالإيصال رقم……………………..بتاريخ……………….
بقيمة بالأرقام……………….د.ل بالحروف……………….
مكتب ترخيص……………….
رقم الرخصة……………….
الصادرة في……………….الموافق……………….
جددت الرخصة دون أية تعديلات إلى……………….
سددت عليه الرسوم بالإيصال رقم……………….بتاريخ……………….
بقيمة بالأرقام………………….د.ل بالحروف……………….
اللجنة الشعبية
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار
نموذج رقم 7
طابع ضريبة الدمغة
صورة المرخص له إذا کان شخصا طبيعيا
الاسم……………….رقم الرخصة……………….مكتب ترخيص مدينة..
رخصة متجولة
اسم صاحب الرخصة……………….مكان مزاولة النشاط……………….
رقم رخصة……………….
بعد الإطلاع على الطلب المقدم من……………….
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية وتعديلاته ولائحته التنفيذية، والتشريعات ذات العلاقة.
يرخص
للأخ الاسم رباعيا……………….
المولود في……………….سنة……………….والمقيم……………….
رقم البطاقة الشخصية……………….مزاولة……………….
.دائرة العمل المصرح بها……………….
هذه الرخصة صالحة إلى……………….
سددت عليها الرسوم بالإيصال رقم……………….بتاريخ……………….
بقيمة: بالأرقام……………….د.ل بالحروف……………….
صدرت بتاريخ……………….مكتب ترخيص مدينة……………….
الموافق……………….
رقم الرخصة……………….
الصادرة في……………….الموافق……………….
جددت الرخصة دون أية تعديلات إلى……………….
سددت عليه الرسوم بالإيصال رقم……………….بتاريخ……………….
بقيمة بالأرقام…………………….د.ل بالحروف……………….
مكتب ترخيص……………….
رقم الرخصة……………….
الصادرة في……………….الموافق……………….
جددت الرخصة دون أية تعديلات إلى……………….
سددت عليه الرسوم بالإيصال رقم……………….بتاريخ……………….
بقيمة بالأرقام…………………….د.ل بالحروف……………….
مكتب ترخيص……………….
رقم الرخصة……………….
الصادرة في……………….الموافق……………….
جددت الرخصة دون أية تعديلات إلى……………….
سددت عليه الرسوم بالإيصال رقم……………….بتاريخ……………….
بقيمة بالأرقام…………………….د.ل بالحروف……………….
مكتب ترخيص……………….
رقم الرخصة……………….
الصادرة في……………….الموافق……………….
جددت الرخصة دون أية تعديلات إلى……………….
سددت عليه الرسوم بالإيصال رقم……………….بتاريخ……………….
بقيمة بالأرقام…………………….د.ل بالحروف……………….
مكتب ترخيص……………….
رقم الرخصة……………….
الصادرة في……………….الموافق……………….
جددت الرخصة دون أية تعديلات إلى……………….
سددت عليه الرسوم بالإيصال رقم……………….بتاريخ……………….
بقيمة بالأرقام…………………….د.ل بالحروف……………….
مكتب ترخيص……………….
رقم الرخصة……………….
الصادرة في……………….الموافق……………….
جددت الرخصة دون أية تعديلات إلى……………….
سددت عليه الرسوم بالإيصال رقم……………….بتاريخ……………….
بقيمة بالأرقام…………………….د.ل بالحروف……………….
مكتب ترخيص……………….
رقم الرخصة……………….
الصادرة في……………….الموافق……………….
تنبيهات عامة:
- يجب حمل هذه الرخصة أثناء مزاولة العمل أو المهنة أو الحرفة الصادرة عنها.
- يجب تقديم هذه الرخصة عند الطلب لرجال الشرطة أو الحرس البلدي وغيرهم من الموظفين المختصين.
- يجب التقيد بدائرة العمل المصرح فيها بمزاولة النشاط المرخص به.
- لا يجوز الوقوف في الأماكن الممنوع فيها ذلك.
- لا يجوز للباعة المتجولين ملاحقة الجمهور أو الوقوف بجوار المحال التي تتاجر في أصناف مماثلة، أو الإعلان عن سلعهم بأية طريقة تسبب الإزعاج أو النداء عليها فيما بين الساعة السابعة مساء والثامنة صباحا، وفيما بين الساعة الواحدة ظهرا والرابعة مساء.
- صدرت بتاريخ……………….
- مكتب ترخيص……………….
- الموافق……………….