Skip to main content

قرار رقم 17 لسنة 2022 م بشأن تسمية مدير عام المشروع الوطني للزراعة المائية 

17 يناير 2022

قرار رقم 17 لسنة 2022 م بشأن تسمية مدير عام المشروع الوطني للزراعة المائية 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 497 لسنة 2021 م، بإنشاء المشروع الوطني للزراعة المائية.
  • وعلى كتاب السيد، وزير الثروة البحرية رقم 389 المؤرخ في 2021/12/28 م. 
  • وعلى كتاب السيد، مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 434 المؤرخ في 2022/01/03 م. 
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر 

مادة 1

تسمى السيدة/ مسعودة عبد الرحيم بوعروشة، مديرا عاما للمشروع الوطني للزراعة المائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 14/جمادى الثاني/ 1443 هجري 
  • الموافق 2022/1/17  ميلادي