قرار رقم 17 لسنة 2022 م بشأن تسمية مدير عام المشروع الوطني للزراعة المائية
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
تسمى السيدة/ مسعودة عبد الرحيم بوعروشة، مديرا عاما للمشروع الوطني للزراعة المائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.