قرار رقم 17 لسنة 2022 م بشأن تسمية مدير عام المشروع الوطني للزراعة المائية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 497 لسنة 2021 م، بإنشاء المشروع الوطني للزراعة المائية.
- وعلى كتاب السيد، وزير الثروة البحرية رقم 389 المؤرخ في 2021/12/28 م.
- وعلى كتاب السيد، مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 434 المؤرخ في 2022/01/03 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تسمى السيدة/ مسعودة عبد الرحيم بوعروشة، مديرا عاما للمشروع الوطني للزراعة المائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 14/جمادى الثاني/ 1443 هجري
- الموافق 2022/1/17 ميلادي