قرار رقم 17 لسنة 2022 م بشأن تسمية مدير عام المشروع الوطني للزراعة المائية 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 17 لسنة 2022 م بشأن تسمية مدير عام المشروع الوطني للزراعة المائية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1

تسمى السيدة/ مسعودة عبد الرحيم بوعروشة، مديرا عاما للمشروع الوطني للزراعة المائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly