Skip to main content

قرار رقم 17 لسنة 2022 م بالمصادقة على إجراءات تعاقد 

16 فبراير 2022

قرار رقم 17 لسنة 2022 م بالمصادقة على إجراءات تعاقد 

رئيس ديوان المحاسبة 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس لسنة 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • والقانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري.
  • والقانون رقم 19 لسنة 2013 م بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة.
  • والقانون رقم 24 لسنة 2013 م بتعديل القانون رقم 19 لسنة 2013 م. 
  • وعلى قرار رئيس مجلس النواب رقم 30 لسنة 2014 م بشأن تعيين رئيس لديوان المحاسبة. 
  • وقرار رئاسة مجلس النواب رقم 6 لسنة 2018 م بتمديد ولاية رئيس ديوان المحاسبة. 
  • وعلى لائحة العقود الإدارية الصادرة بالقرار رقم 563 لسنة 2007 م.
  • وعلى كتاب السيد رئيس المحلس التسييري لبلدية بنغازي رقم ب.ب 10.1.129 المؤرخ 2022.01.09 م بإحالة عقد للدراسة. 
  • وعلى ما انتهت إليه لجنة فحص ودراسة العقود بمحضرها رقم 11 لسنة 2022 م المنعقد بتاريخ، 2022.02.16 م.

قرر

مادة 1

يصادق على إجراءات تعاقد وزارة الصحة على شراء مصحة المروة الجديدة لاستعمالها كمستشفى للولادة وامراض النساء والمناظير والقسطرة التالية بقيمة 250,000,000 د.ل مائتان وخمسون مليون دينار ليبي.

مادة 2

تلتزم بلدية بنغازي بالصرف في حدود المبلغ المخصص و ذات العرض المنصوص عليه تفصيلا بالمادة 2 من قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 69 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند الطوارئ ووفقا لأوجه الصرف والتفويض المالي الصادر بالخصوص.

مادة 3

إحالة نسخة من العقد لديوان المحاسبة بعد التوقيع عليه وتصديقه من مصلحة الضرائب.

  • الدكتور عمر عبد ربه صالح
  • رئيس ديوان المحاسبة