قرار رقم 17 لسنة 2022 م بالمصادقة على إجراءات تعاقد
رئيس ديوان المحاسبة
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس لسنة 2011 م، وتعديلاته.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
والقانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري.
والقانون رقم 19 لسنة 2013 م بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة.
والقانون رقم 24 لسنة 2013 م بتعديل القانون رقم 19 لسنة 2013 م.
وعلى قرار رئيس مجلس النواب رقم 30 لسنة 2014 م بشأن تعيين رئيس لديوان المحاسبة.
وقرار رئاسة مجلس النواب رقم 6 لسنة 2018 م بتمديد ولاية رئيس ديوان المحاسبة.
وعلى لائحة العقود الإدارية الصادرة بالقرار رقم 563 لسنة 2007 م.
وعلى كتاب السيد رئيس المحلس التسييري لبلدية بنغازي رقم ب.ب 10.1.129 المؤرخ 2022.01.09 م بإحالة عقد للدراسة.
وعلى ما انتهت إليه لجنة فحص ودراسة العقود بمحضرها رقم 11 لسنة 2022 م المنعقد بتاريخ، 2022.02.16 م.
قرر
مادة 1
يصادق على إجراءات تعاقد وزارة الصحة على شراء مصحة المروة الجديدة لاستعمالها كمستشفى للولادة وامراض النساء والمناظير والقسطرة التالية بقيمة 250,000,000 د.ل مائتان وخمسون مليون دينار ليبي.
مادة 2
تلتزم بلدية بنغازي بالصرف في حدود المبلغ المخصص و ذات العرض المنصوص عليه تفصيلا بالمادة 2 من قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 69 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند الطوارئ ووفقا لأوجه الصرف والتفويض المالي الصادر بالخصوص.
مادة 3
إحالة نسخة من العقد لديوان المحاسبة بعد التوقيع عليه وتصديقه من مصلحة الضرائب.