قرار رقم 17 لسنة 2022 م بالمصادقة على إجراءات تعاقد 

التاريخ: 17 أبريل 2025

قرار رقم 17 لسنة 2022 م بالمصادقة على إجراءات تعاقد 

رئيس ديوان المحاسبة 

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يصادق على إجراءات تعاقد وزارة الصحة على شراء مصحة المروة الجديدة لاستعمالها كمستشفى للولادة وامراض النساء والمناظير والقسطرة التالية بقيمة 250,000,000 د.ل مائتان وخمسون مليون دينار ليبي.

مادة 2

تلتزم بلدية بنغازي بالصرف في حدود المبلغ المخصص و ذات العرض المنصوص عليه تفصيلا بالمادة 2 من قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 69 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند الطوارئ ووفقا لأوجه الصرف والتفويض المالي الصادر بالخصوص.

مادة 3

إحالة نسخة من العقد لديوان المحاسبة بعد التوقيع عليه وتصديقه من مصلحة الضرائب.

ls.org.ly