قرار رقم 17 لسنة 2021 م بإنهاء عمل اللجان المشكلة من المجلس الرئاسي
25 مارس 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 مارس 2021
- رقم التشريع: 17
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: الصحة, عطاءات و مناقصات
إنهاء عمل اللجان المشكلة من المجلس الرئاسي التي تعنى بالعطاءات والمشتريات ومكافحة جائحة فيروس كورونا
بعد الاطلاع على:
- الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
- الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- القانون رقم 106 لسنة 1973م بإصدار القانون الصحي ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- قرار المجلس الرئاسي رقم 343 لسنة 2018م بتشكيل لجنة عطاءات فرعية وتقرير بعض الأحكام وتعديلاته.
- قرار المجلس الرئاسي رقم 1158 لسنة 2018م بتشكيل لجنة عطاءات فنية.
- قرار المجلس الرئاسي رقم 1275 لسنة 2018م بشأن تشكيل لجنة عليا.
- قرار المجلس الرئاسي رقم 252 لسنة 2020م بتشكيل لجنة علمية استشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا.
- قرار المجلس الرئاسي رقم 276 لسنة 2020م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- قرار المجلس الرئاسي رقم 974 لسنة 2020م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الاستثنائية للمشتريات الخاصة لمواجهة جائحة وباء فيروس كورونا.
- قرار المجلس الرئاسي رقم 242 لسنة 2021م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 9 لسنة 2021م بإيقاف عمل بعض اللجان وتقرير ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يُنهى عمل اللجان المشكلة من المجلس الرئاسي، الآتي ذكرها:
- لجنة العطاءات الفرعية للأدوية والمستلزمات الطبية المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم 343 لسنة 2018م المشار إليه.
- لجنة العطاءات الفنية للشراء المحلي المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم 1158 لسنة 2018م المشار إليه.
- اللجنة العليا للإشراف على عطاءات جهاز الإمداد الطبي المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم 1275 لسنة 2018م المشار إليه.
- اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم 252 لسنة 2020م المشار إليه.
- اللجنة الاستثنائية للمشتريات الخاصة لمواجهة جائحة وباء فيروس كورونا المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم 276 لسنة 2020م، والمعاد تشكيلها بقراره رقم 974 لسنة 2020م المشار إليهما.
- لجنة توفير لقاح فيروس كورونا المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم 242 لسنة 2021م المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة – رئيس حكومة الوحدة الوطنية
- صدرفي: 12 شعبان 1442 هـ
- الموافق: 25 مارس لسنة 2021 م