أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 17 لسنة 2021 م بإنهاء عمل اللجان المشكلة من المجلس الرئاسي

نشر في

إنهاء عمل اللجان المشكلة من المجلس الرئاسي التي تعنى بالعطاءات والمشتريات ومكافحة جائحة فيروس كورونا

رئيس مجلس الوزراء،

بعد الاطلاع على:

  • الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
  • الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • القانون رقم 106 لسنة 1973م بإصدار القانون الصحي ولائحته التنفيذية.
  • القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • قرار المجلس الرئاسي رقم 343 لسنة 2018م بتشكيل لجنة عطاءات فرعية وتقرير بعض الأحكام وتعديلاته.
  • قرار المجلس الرئاسي رقم 1158 لسنة 2018م بتشكيل لجنة عطاءات فنية.
  • قرار المجلس الرئاسي رقم 1275 لسنة 2018م بشأن تشكيل لجنة عليا.
  • قرار المجلس الرئاسي رقم 252 لسنة 2020م بتشكيل لجنة علمية استشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا.
  • قرار المجلس الرئاسي رقم 276 لسنة 2020م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • قرار المجلس الرئاسي رقم 974 لسنة 2020م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الاستثنائية للمشتريات الخاصة لمواجهة جائحة وباء فيروس كورونا.
  • قرار المجلس الرئاسي رقم 242 لسنة 2021م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 9 لسنة 2021م بإيقاف عمل بعض اللجان وتقرير ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر 

مادة 1

يُنهى عمل اللجان المشكلة من المجلس الرئاسي، الآتي ذكرها:

  1. لجنة العطاءات الفرعية للأدوية والمستلزمات الطبية المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم 343 لسنة 2018م المشار إليه.
  2. لجنة العطاءات الفنية للشراء المحلي المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم 1158 لسنة 2018م المشار إليه.
  3. اللجنة العليا للإشراف على عطاءات جهاز الإمداد الطبي المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم 1275 لسنة 2018م المشار إليه.
  4. اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم 252 لسنة 2020م المشار إليه.
  5. اللجنة الاستثنائية للمشتريات الخاصة لمواجهة جائحة وباء فيروس كورونا المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم 276 لسنة 2020م، والمعاد تشكيلها بقراره رقم 974 لسنة 2020م المشار إليهما.
  6. لجنة توفير لقاح فيروس كورونا المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم 242 لسنة 2021م المشار إليه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة – رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
  • صدرفي: 12 شعبان 1442 هـ
  • الموافق: 25 مارس لسنة 2021 م