قرار رقم 17 لسنة 2021 م بإنهاء عمل اللجان المشكلة من المجلس الرئاسي

التاريخ: 23 أبريل 2025

إنهاء عمل اللجان المشكلة من المجلس الرئاسي التي تعنى بالعطاءات والمشتريات ومكافحة جائحة فيروس كورونا

رئيس مجلس الوزراء،

بعد الاطلاع على:

قرر 

مادة 1

يُنهى عمل اللجان المشكلة من المجلس الرئاسي، الآتي ذكرها:

  1. لجنة العطاءات الفرعية للأدوية والمستلزمات الطبية المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم 343 لسنة 2018م المشار إليه.
  2. لجنة العطاءات الفنية للشراء المحلي المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم 1158 لسنة 2018م المشار إليه.
  3. اللجنة العليا للإشراف على عطاءات جهاز الإمداد الطبي المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم 1275 لسنة 2018م المشار إليه.
  4. اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم 252 لسنة 2020م المشار إليه.
  5. اللجنة الاستثنائية للمشتريات الخاصة لمواجهة جائحة وباء فيروس كورونا المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم 276 لسنة 2020م، والمعاد تشكيلها بقراره رقم 974 لسنة 2020م المشار إليهما.
  6. لجنة توفير لقاح فيروس كورونا المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم 242 لسنة 2021م المشار إليه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly