قرار رقم 17 لسنة 2020 م بشأن ثوابت الحوار السياسي
مجلس النواب
بعد الاطلاع
صدر القرار الآتي
مادة 1
يتم وضع آلية اختيار لجنة الحوار الممثلة لمجلس النواب بالحوار المقرر عقده بمدينة جنيف وفقا للضوابط التالية:
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.