قرار رقم 17 لسنة 2020 م بشأن ثوابت الحوار السياسي
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 13 أغسطس 2011م وتعديلاته
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه الطارئ المنعقد يوم السبت الموافق 2020/01/04 م المستأنف لاجتماعه رقم 1 لسنة 2018م.
صدر القرار الآتي
مادة 1
يتم وضع آلية اختيار لجنة الحوار الممثلة لمجلس النواب بالحوار المقرر عقده بمدينة جنيف وفقا للضوابط التالية:
- أن يتم اختيار ممثلي مجلس النواب من قبل مجلس النواب وداخل قبته وتحال من قبل فخامة رئيس مجلس النواب.
- أن يتم إحالة قائمة 14 إلى مجلس النواب.
- أن يتم تحديد مهمة لجان الحوار بشكل واضح والمدة الزمنية لها وأليات عملها.
- ألا يتم إقرار واعتماد أي حكومة إلا بعد المصادقة عليها من قبل مجلس
- عدم مساواة عدد الممثلين لمجلس النواب بعدد ممثلي المجلس الأعلى للدولة.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس النواب
- الموافق: 2020/2/11 م.