أدوات الوصول
قرار رقم 17 لسنة 2014 م في شأن إقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي وتكليف نائبه بمهامه
مجلس النواب
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
إقالة السيد، الصديق عمر علي الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي.
مادة 2
يكلف السيد، علي سالم حبري نائب المحافظ بالقيام بأعمال ومهام واختصاصات محافظ مصرف ليبيا المركزي إلى حين اختيار محافظ جديد.
مادة 3
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ إقراره في 2014/9/14 م ويلغي کل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.