قرار رقم 17 لسنة 2014 م في شأن إقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي وتكليف نائبه بمهامه
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- على القانون رقم 1 لسنة 2005 م فى شأن المصارف.
- وعلى قرار مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2014 م بشأن تسمية الفائزين بمقاعد مجلس النواب.
- وعلى نص المادة الثانية من قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2014 م بتشكيل لجنة مؤقتة لإعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 147 لسنة 2011 م في شأن تسمية محافظ مصرف ليبيا المركزي.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الحادي والعشرين المنعقد يوم الأحد بتاريخ 2014/9/14 م.
قرر
مادة 1
إقالة السيد، الصديق عمر علي الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي.
مادة 2
يكلف السيد، علي سالم حبري نائب المحافظ بالقيام بأعمال ومهام واختصاصات محافظ مصرف ليبيا المركزي إلى حين اختيار محافظ جديد.
مادة 3
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ إقراره في 2014/9/14 م ويلغي کل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس النواب