قرار رقم 17 لسنة 2014 م في شأن إقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي وتكليف نائبه بمهامه 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 17 لسنة 2014 م في شأن إقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي وتكليف نائبه بمهامه 

مجلس النواب

 بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

إقالة السيد، الصديق عمر علي الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي.

مادة 2

يكلف السيد، علي سالم حبري نائب المحافظ بالقيام بأعمال ومهام واختصاصات محافظ مصرف ليبيا المركزي إلى حين اختيار محافظ جديد.

مادة 3

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ إقراره في 2014/9/14 م ويلغي کل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly