أدوات الوصول
قرار رقم 17 لسنة 2014 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
یقید السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف الخمس وهم:
مادة 2
یُقَید السیدان الآتي اسماهما محرري عقود مساعدین كل بمكتب محرر العقود المبین قرین اسمه وهما:
مادة 3
یعمل بهذا القرار من تاریخ اعتماده من قبل السید وزیر العدل، وینشر في الجریدة الرسمیة.