قرار رقم 17 لسنة 2014 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

التاريخ: 10 أبريل 2025

قرار رقم 17 لسنة 2014 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1 

یقید السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف الخمس وهم:

  1. علي محمد عثمان العماري.
  2. سعیدة منصور سالم عبد الصمد.
  3. خالد معمر السویح امبارك.
  4. فاطمة الصادق علي المبروك.
  5. إدریس عاشور میلاد الجدي.

مادة 2 

یُقَید السیدان الآتي اسماهما محرري عقود مساعدین كل بمكتب محرر العقود المبین قرین اسمه وهما:

  1. عمران رمضان عبد المجید، بمكتب عمر علي الدیب
  2. علي رمضان محمد العاتي، بمكتب مفتاح محمد مفتاح

مادة 3 

یعمل بهذا القرار من تاریخ اعتماده من قبل السید وزیر العدل، وینشر في الجریدة الرسمیة.

ls.org.ly