قرار رقم 17 لسنة 2014 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993م.بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانونا اً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 24/شعبان/ 1435 هجري.الموافق 6/22 /2014م.
قررت
مادة 1
یقید السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف الخمس وهم:
- علي محمد عثمان العماري.
- سعیدة منصور سالم عبد الصمد.
- خالد معمر السویح امبارك.
- فاطمة الصادق علي المبروك.
- إدریس عاشور میلاد الجدي.
مادة 2
یُقَید السیدان الآتي اسماهما محرري عقود مساعدین كل بمكتب محرر العقود المبین قرین اسمه وهما:
- عمران رمضان عبد المجید، بمكتب عمر علي الدیب
- علي رمضان محمد العاتي، بمكتب مفتاح محمد مفتاح
مادة 3
یعمل بهذا القرار من تاریخ اعتماده من قبل السید وزیر العدل، وینشر في الجریدة الرسمیة.
- يعتمد المستشار.
- مصطفى امحمد القلیب محمود محمد الكیش.
- وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم.
- الموافق 14/صفر/1436 هجري.
- اعتمد بتاریخ 7/12/2014 میلادی.