Skip to main content

قرار رقم 17 لسنة 2009 م بشأن الموافقة على قبول استقالة النائب العام

17 مايو 2009

قرار رقم 17 لسنة 2009 م بشأن الموافقة على قبول استقالة النائب العام

مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الإطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1374 و.ر. بشأن نظام القضاء. 
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 8 لسنة 1372 و. ر. بشأن اختيار النائب العام.
  • وعلى الطلب المقدم من المستشار/ محمد علي المصراتي بشأن الاستقالة من مهام النائب العام.
  • وعلى موافقة أعضاء مؤتمر الشعب العام على قبول استقالة النائب العام.

قرر 

مادة 1

الموافقة على قبول استقالة المستشار/ محمد علي المصراتي من مهام النائب العام.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في طرابلس 
  • بتاريخ 22 جماد الأول 1377 و.ر
  • الموافق 17 الماء 2009 م