قرار رقم 17 لسنة 2009 م بشأن الموافقة على قبول استقالة النائب العام
مؤتمر الشعب العام،
قرر
مادة 1
الموافقة على قبول استقالة المستشار/ محمد علي المصراتي من مهام النائب العام.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.