قرار رقم 17 لسنة 2006 م بتشكيل الجمعية العمومية لشركة ليبيا للتأمين
18 يناير 2006
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 18 يناير 2006
- رقم التشريع: 17
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: التأمين, النشاط التجاري
قرار رقم 17 لسنة 2006 م بتشكيل الجمعية العمومية لشركة ليبيا للتأمين
أمانة اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 28 لسنة 1971 مسيحي، بشأن التأمين الإجباري من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1369 و. ر، بشأن تعديل حكم بالقانون رقم 28 لسنة 1971 مسيحي، بشأن التأمين الإجباري من المسؤولية المدنية الناشئة من حوادث المركبات الآلية.
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 1371 و.ر، بتعديل مادة في القانون رقم 28 لسنة 1971 مسيحي، بشأن التأمين الإجباري من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1373 و.ر، بشأن الإشراف والرقابة على نشاط التأمين.
- وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 58 لسنة 1373 و.ر بشأن تشكيل اللجنة الشعبية لشركة ليبيا للتأمين.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة بكتابه رقم 5608 المؤرخ في 1373/10/6 و.
- وعلى محضر اجتماع أمانة اللجنة الشعبية العامة العادي الثالث والثلاثين لسنة 1373 و.ر.
قررت
مادة 1
تشكل الجمعية العمومية لشركة ليبيا للتأمين على النحو التالي:
أ. | الأخ/ الطاهر أمحمد سركز | |
ب. | الأخ/ د. محمد الجيلاني البدوي | عضواً |
ج. | الأخت د. عائشة سالم الحاجي | عضواً |
د. | الأخ/ محمد مختار الرفيعي | عضواً |
هـ. | الأخ/ حسن عبد الله بيت المال – عن المنتجين | عضواً |
و. | الأخ/ رمضان مسعود امحمد – عن المنتجين | عضواً |
ز. | الأخ/ عبد العاطي أبو نموشة إبراهيم – عن المنتجين | عضواً |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- أمانة اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 18 ذي الحجة
- الموافق 18/ 1/ 2006 مسيحي