قرار رقم 17 لسنة 2006 م بتشكيل الجمعية العمومية لشركة ليبيا للتأمين
أمانة اللجنة الشعبية العامة،
قررت
مادة 1
تشكل الجمعية العمومية لشركة ليبيا للتأمين على النحو التالي:
أ. | الأخ/ الطاهر أمحمد سركز | |
ب. | الأخ/ د. محمد الجيلاني البدوي | عضواً |
ج. | الأخت د. عائشة سالم الحاجي | عضواً |
د. | الأخ/ محمد مختار الرفيعي | عضواً |
هـ. | الأخ/ حسن عبد الله بيت المال – عن المنتجين | عضواً |
و. | الأخ/ رمضان مسعود امحمد – عن المنتجين | عضواً |
ز. | الأخ/ عبد العاطي أبو نموشة إبراهيم – عن المنتجين | عضواً |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.