Skip to main content

قرار رقم 17 لسنة 2006 م بتشكيل الجمعية العمومية لشركة ليبيا للتأمين

18 يناير 2006

قرار رقم 17 لسنة 2006 م بتشكيل الجمعية العمومية لشركة ليبيا للتأمين

أمانة اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.  
  • وعلى القانون رقم 28 لسنة 1971 مسيحي، بشأن التأمين الإجباري من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية. 
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1369 و. ر، بشأن تعديل حكم بالقانون رقم 28 لسنة 1971 مسيحي، بشأن التأمين الإجباري من المسؤولية المدنية الناشئة من حوادث المركبات الآلية.
  • وعلى القانون رقم 8 لسنة 1371 و.ر، بتعديل مادة في القانون رقم 28 لسنة 1971 مسيحي، بشأن التأمين الإجباري من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1373 و.ر، بشأن الإشراف والرقابة على نشاط التأمين.
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 58 لسنة 1373 و.ر بشأن تشكيل اللجنة الشعبية لشركة ليبيا للتأمين.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة بكتابه رقم 5608 المؤرخ في 1373/10/6 و. 
  • وعلى محضر اجتماع أمانة اللجنة الشعبية العامة العادي الثالث والثلاثين لسنة 1373 و.ر.

قررت

مادة 1

تشكل الجمعية العمومية لشركة ليبيا للتأمين على النحو التالي:

أ.الأخ/ الطاهر أمحمد سركز
ب.الأخ/ د. محمد الجيلاني البدويعضواً
ج.الأخت د. عائشة سالم الحاجيعضواً
د.الأخ/ محمد مختار الرفيعيعضواً
هـ.الأخ/ حسن عبد الله بيت المال – عن المنتجينعضواً
و.الأخ/ رمضان مسعود امحمد – عن المنتجينعضواً
ز.الأخ/ عبد العاطي أبو نموشة إبراهيم – عن المنتجينعضواً

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • أمانة اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 18 ذي الحجة
  • الموافق 18/ 1/ 2006 مسيحي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.