قرار رقم 17 لسنة 2006 م بتشكيل الجمعية العمومية لشركة ليبيا للتأمين

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 17 لسنة 2006 م بتشكيل الجمعية العمومية لشركة ليبيا للتأمين

أمانة اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1

تشكل الجمعية العمومية لشركة ليبيا للتأمين على النحو التالي:

أ.الأخ/ الطاهر أمحمد سركز
ب.الأخ/ د. محمد الجيلاني البدويعضواً
ج.الأخت د. عائشة سالم الحاجيعضواً
د.الأخ/ محمد مختار الرفيعيعضواً
هـ.الأخ/ حسن عبد الله بيت المال – عن المنتجينعضواً
و.الأخ/ رمضان مسعود امحمد – عن المنتجينعضواً
ز.الأخ/ عبد العاطي أبو نموشة إبراهيم – عن المنتجينعضواً

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly