قرار رقم 17 لسنة 2003 م بزيادة رأس مال الشركة العامة لإنشاء المراكز الإدارية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 8 مارس 2003
- رقم التشريع: 17
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الشركات
- رقم المُعَرِّف: 17-2003-DEC-GPC
قرار رقم 17 لسنة 2003 م بزيادة رأس مال الشركة العامة لإنشاء المراكز الإدارية
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 7 لسنة 1994 ف، بإنشاء الشركة العامة لخدمات المراكز الإدارية.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر.
- وبناء على ما عرضه الأمين المساعد لشؤون الخدمات بكتابه رقم 9215 المؤرخ في 28/ 12/ 1370 و.ر.
- وعلى ماقررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها المصغر المنعقد بتاريخ1371/1/21 و.ر، المعتمد في اجتماعها العادي السادس لسنة 1371ور.
قررت
مادة 1
یزاد رأس مال الشركة العامة لإنشاء المراكز الإدارية بمبلغ 7 سبعة ملايين دينار، ليصبح رأس مالها 10 عشرة ملايين، على أن تتم تسوية هذه الزيادة بالخصم من المبالغ المستحقة لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية لدى الشركة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 15/ محرم
- اللجنة الشعبية العامة
- الموافق: 8/ 3/ 1371 و.ر.2003 ف
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.