أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 17 لسنة 2003 م بزيادة رأس مال الشركة العامة لإنشاء المراكز الإدارية

نشر في

قرار رقم 17 لسنة 2003 م بزيادة رأس مال الشركة العامة لإنشاء المراكز الإدارية

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 7 لسنة 1994 ف، بإنشاء الشركة العامة لخدمات المراكز الإدارية.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر.
  • وبناء على ما عرضه الأمين المساعد لشؤون الخدمات بكتابه رقم 9215 المؤرخ في 28/ 12/ 1370 و.ر.
  • وعلى ماقررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها المصغر المنعقد بتاريخ1371/1/21 و.ر، المعتمد في اجتماعها العادي السادس لسنة 1371ور.

قررت 

مادة 1 

یزاد رأس مال الشركة العامة لإنشاء المراكز الإدارية بمبلغ 7 سبعة ملايين دينار، ليصبح رأس مالها 10 عشرة ملايين، على أن تتم تسوية هذه الزيادة بالخصم من المبالغ المستحقة لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية لدى الشركة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 15/ محرم
  • اللجنة الشعبية العامة
  • الموافق: 8/ 3/ 1371 و.ر.2003 ف