قرار رقم 17 لسنة 2003 م بزيادة رأس مال الشركة العامة لإنشاء المراكز الإدارية
اللجنة الشعبية العامة،
قررت
مادة 1
یزاد رأس مال الشركة العامة لإنشاء المراكز الإدارية بمبلغ 7 سبعة ملايين دينار، ليصبح رأس مالها 10 عشرة ملايين، على أن تتم تسوية هذه الزيادة بالخصم من المبالغ المستحقة لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية لدى الشركة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.