قرار رقم 17 لسنة 2003 م بزيادة رأس مال الشركة العامة لإنشاء المراكز الإدارية
8 مارس 2003
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 8 مارس 2003
- رقم التشريع: 17
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الشركات
- رقم المُعَرِّف: 17-2003-DEC-GPC
قرار رقم 17 لسنة 2003 م بزيادة رأس مال الشركة العامة لإنشاء المراكز الإدارية
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 7 لسنة 1994 ف، بإنشاء الشركة العامة لخدمات المراكز الإدارية.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر.
- وبناء على ما عرضه الأمين المساعد لشؤون الخدمات بكتابه رقم 9215 المؤرخ في 28/ 12/ 1370 و.ر.
- وعلى ماقررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها المصغر المنعقد بتاريخ1371/1/21 و.ر، المعتمد في اجتماعها العادي السادس لسنة 1371ور.
قررت
مادة 1
یزاد رأس مال الشركة العامة لإنشاء المراكز الإدارية بمبلغ 7 سبعة ملايين دينار، ليصبح رأس مالها 10 عشرة ملايين، على أن تتم تسوية هذه الزيادة بالخصم من المبالغ المستحقة لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية لدى الشركة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 15/ محرم
- اللجنة الشعبية العامة
- الموافق: 8/ 3/ 1371 و.ر.2003 ف