قرار رقم 17 لسنة 2003 م بزيادة رأس مال الشركة العامة لإنشاء المراكز الإدارية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 17 لسنة 2003 م بزيادة رأس مال الشركة العامة لإنشاء المراكز الإدارية

اللجنة الشعبية العامة،

قررت 

مادة 1 

یزاد رأس مال الشركة العامة لإنشاء المراكز الإدارية بمبلغ 7 سبعة ملايين دينار، ليصبح رأس مالها 10 عشرة ملايين، على أن تتم تسوية هذه الزيادة بالخصم من المبالغ المستحقة لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية لدى الشركة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly