أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 17 لسنة 2002 م بإلغاء المادة 51 من القرار رقم 213 لسنة 2001 م باعتماد اللائحة المالية للمكتب الاستشاري الهندسي للمرافق

نشر في

قرار رقم 17 لسنة 2002 م بإلغاء المادة 51 من القرار رقم 213 لسنة 2001 م باعتماد اللائحة المالية للمكتب الاستشاري الهندسي للمرافق

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 754 لسنة 1981 افرنجي بإنشاء المكتب الاستشاري الهندسي للمرافق. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 263 لسنة 1430 ميلادية، بشأن إصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 213 لسنة 1369 و. ر، باعتماد اللائحة المالية للمكتب الاستشاري الهندسي للمرافق.
  • على ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لعام 1369 و. ر المنعقد بتاريخ 1369/10/1 و. ر. 
  • وبناء على كتاب أمين اللجنة الشعبية للمكتب الاستشاري الهندسي للمرافق رقم 28-2745 المؤرخ في 1369/11/13 و.ر.
  • وإلى كتاب الكاتب العام المساعد لشؤون الخدمات رقم 1140 المؤرخ في 1370/2/12 و. ر.

قررت

مادة 1 

تلغى المادة 51 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 213 لسنة 1369 و. ر، بشأن اعتماد اللائحة المالية للمكتب الاستشاري الهندسي للمرافق.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 7 ذو الحجة
  • الموافق 19/ 2/ 1370 و. ر 2002 ف