قرار رقم 17 لسنة 2002 م بإلغاء المادة 51 من القرار رقم 213 لسنة 2001 م باعتماد اللائحة المالية للمكتب الاستشاري الهندسي للمرافق
- تاريخ: 19 فبراير 2002
- رقم التشريع: 17
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: عام
قرار رقم 17 لسنة 2002 م بإلغاء المادة 51 من القرار رقم 213 لسنة 2001 م باعتماد اللائحة المالية للمكتب الاستشاري الهندسي للمرافق
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 754 لسنة 1981 افرنجي بإنشاء المكتب الاستشاري الهندسي للمرافق.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 263 لسنة 1430 ميلادية، بشأن إصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 213 لسنة 1369 و. ر، باعتماد اللائحة المالية للمكتب الاستشاري الهندسي للمرافق.
- على ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لعام 1369 و. ر المنعقد بتاريخ 1369/10/1 و. ر.
- وبناء على كتاب أمين اللجنة الشعبية للمكتب الاستشاري الهندسي للمرافق رقم 28-2745 المؤرخ في 1369/11/13 و.ر.
- وإلى كتاب الكاتب العام المساعد لشؤون الخدمات رقم 1140 المؤرخ في 1370/2/12 و. ر.
قررت
مادة 1
تلغى المادة 51 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 213 لسنة 1369 و. ر، بشأن اعتماد اللائحة المالية للمكتب الاستشاري الهندسي للمرافق.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 7 ذو الحجة
- الموافق 19/ 2/ 1370 و. ر 2002 ف
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.