قرار رقم 17 لسنة 2002 م بإلغاء المادة 51 من القرار رقم 213 لسنة 2001 م باعتماد اللائحة المالية للمكتب الاستشاري الهندسي للمرافق

التاريخ: 8 مايو 2025

قرار رقم 17 لسنة 2002 م بإلغاء المادة 51 من القرار رقم 213 لسنة 2001 م باعتماد اللائحة المالية للمكتب الاستشاري الهندسي للمرافق

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1 

تلغى المادة 51 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 213 لسنة 1369 و. ر، بشأن اعتماد اللائحة المالية للمكتب الاستشاري الهندسي للمرافق.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly