Skip to main content

قرار رقم 17 لسنة 2000 م باختيار أمين للجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية وأمين مساعد لها

30 سبتمبر 2000

قرار رقم 17 لسنة 2000 م باختيار أمين للجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية وأمين مساعد لها

مؤتمر الشعب العام

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته العامة.

قرر

مادة 1 

  • أ- اختيار الأخ محمد محمود الحجازى – أميناً للجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية.
  • ب- اختيار الأخ مصطفى محمد الاشهب – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الاعلام المختلفة.

  • صدر في سرت
  • الموافق: 30/ الفاتح/ 1430 ميلادية
  • مؤتمر الشعب العام