قرار رقم 17 لسنة 2000 م باختيار أمين للجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية وأمين مساعد لها
مؤتمر الشعب العام
قرر
مادة 1
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الاعلام المختلفة.