قرار رقم 17 لسنة 2000 م باختيار أمين للجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية وأمين مساعد لها
مؤتمر الشعب العام
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته العامة.
قرر
مادة 1
- أ- اختيار الأخ محمد محمود الحجازى – أميناً للجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية.
- ب- اختيار الأخ مصطفى محمد الاشهب – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الاعلام المختلفة.
- صدر في سرت
- الموافق: 30/ الفاتح/ 1430 ميلادية
- مؤتمر الشعب العام