أدوات الوصول
قرار رقم 17 لسنة 1997 م 1426 م بشأن نقل محرر عقود
لجنة قيد محرري العقود،
قررت
مادة 1
قيد الأخ/ مصطفى محمد خليفة جمعة محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية للعمل بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.