قرار رقم 17 لسنة 1997 م 1426 م بشأن نقل محرر عقود

التاريخ: 2 مايو 2025

قرار رقم 17 لسنة 1997 م 1426 م بشأن نقل محرر عقود

لجنة قيد محرري العقود،

قررت

مادة 1

قيد الأخ/ مصطفى محمد خليفة جمعة محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية للعمل بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية.

مادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

ls.org.ly