Skip to main content

قرار رقم 17 لسنة 1997 م بشأن إنشاء مصلحة مستندات السفر والجنسية وشؤون الأجانب

26 يناير 1997

قرار رقم 17 لسنة 1997 م بشأن إنشاء مصلحة مستندات السفر والجنسية وشؤون الأجانب

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

  • على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته،
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 1963 إفرنجي بشأن البطاقات الشخصية،
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي، بإصدار قانون الخدمة المدنية،
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 إفرنجي، بشأن الضمان الاجتماعي،
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 1980 إفرنجي، بشأن أحكام قانون الجنسية وتعديلاته،
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية،
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1985 إفرنجي، بشأن مستندات السفر،
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1987 إفرنجي، بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها،
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 إفرنجي، بشأن الأمن والشرطة،
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية،
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية، بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية،
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1993 إفرنجي، بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بكتابه رقم 1.7 2017 لسنة 1425 ميلادية، المؤرخ في 1/11/1425 ميلادية.

قررت:

مادة 1

تنشأ وفقاٌ لأحكام هذا القرار مصلحة عامة تسمى مصلحة مستندات السفر والجنسية وشؤون الأجانب، تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتتبع اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

مادة 2

يكون مقر المصلحة الرئيسي في مدينة طرابلس ويجوز أن تنشأ لها فروع بمناطق الجماهيرية العظمى، يصدر بتسميتها وتحديد دوائر اختصاصها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، بناء على عرض من رئيس المصلحة.

مادة 3

تختص المصلحة بممارسة كافة الاختصاصات المتعلقة بشئون مستندات السفر والجنسية والبطاقات الشخصية وتنظيم دخول وإقامة الأجانب في البلاد وخروجهم منها طبقا للتشريعات النافذة.

مادة 4

يرأس المصلحة أحد ضباط الشرطة يصدر بتسميته قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

مادة 5

يتولى رئيس المصلحة الإشراف العام على كافة التقسيمات الإدارية وتنسيق جهودها لممارسة اختصاصاتها وله في سبيل ذلك ما يلي:

  1. تنفيذ قرارات اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام المتعلقة بأعمال المصلحة.
  2. إصدار القرارات اللازمة لتنظيم وإدارة أعمال المصلحة بما يكفل تحقيق أهدافها ومسؤلياتها وفقا للتشريعات النافذة.
  3. إصدار القرارات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للعاملين بالمصلحة.
  4. إصدار التعليمات والأوامر المنظمة لحسن سير العمل وفقا للتشريعات النافذة.
  5. إعداد مشروع الميزانية والحسابات الختامية للمصلحة.
  6. تقديم تقرير سنوي للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام عن أعمال المصلحة والصعوبات التي تعترض سير عملها والحلول المناسبة لها.
  7. تمثيل المصلحة في علاقتها بالغير وأمام القضاء ومباشرة كافة الاختصاصات المقررة لرئيس المصلحة المنصوص عليها في التشريعات النافذة.

مادة 6

تكون للمصلحة ميزانية مستقلة تدرج ضمن الميزانية العامة للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام تعد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل ويسري بشأن إعدادها القواعد والأحكام المقررة بموجب قانون النظام المالي للدولة واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.

مادة 7

تبدأ السنة المالية للمصلحة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.

مادة 8

تتكون موارد المصلحة من:

  1. مقابل الخدمات والأعمال التي تقدمها.
  2. ما يخصص لها ضمن الميزانية العامة للدولة.
  3. حصيلة القروض التي تعقدها المصلحة وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 9

يفتح للمصلحة حساب مصرفي أو أكثر في أحد المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العظمى تودع فيه أموالها وإيراداتها.

مادة 10

تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية فحص ومراجعة حسابات المصلحة وفقاٌ لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية، بشأن تنظيم الرقابة الشعبية المشار إليه.

مادة 11

مع عدم الإخلال بالأحكام المتعلقة بالرسوم الواردة في التشريعات النافذة ذات العلاقة يجوز للمصلحة تقديم خدماتها بمقابل وفقاٌ للأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بناء على عرض رئيس المصلحة.

مادة 12

يسري على أعضاء هيئة الشرطة العاملين بالمصلحة أحكام القانون رقم 10 لسنة 1992 إفرنجي، بشأن الأمن والشرطة، وتسري على العاملين المدنيين بها أحكام القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي، وأحكام القانون رقم 15 لسنة 1981 افرنجي، المشار إليهما.

كما تسري بشأنهم أحكام القانون رقم 13 لسنة 1980 افرنجي، المشار إليه.

مادة 13

يجوز أن يمنح العاملون بالمصلحة مكافآت مادية أو أدبية طبقا للشروط والقواعد وفي الحدود التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

مادة 14

يجوز منح اختصاصات رئيس المصلحة لرؤساء فروعها أو الإدارات الذين يصدر بتحديدهم قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

مادة 15

يصدر بالهيكل التنظيمي للمصلحة ونظامها الداخلي قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بناء على عرض رئيس المصلحة.

مادة 16

يستمر العمل باللوائح والقرارات التنفيذية المعمول بها وقت صدور هذا القرار بما لا يتعارض مع أحكامه وذلك إلى حين صدور ما يعدلها أو يلغيها.

مادة 17

تلغى الفقرة 5 من المادة 4 وكذلك المادة 10 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1993 إفرنجي، بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام وينقل إلى المصلحة العاملون بالإدارة العامة للجوازات والجنسية بذات أوضاعهم الوظيفية الحالية.

مادة 18

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 17/ رمضان
  • الموافق: 26/ أي النار/ 1426 ميلادية