قرار رقم 17 لسنة 1995 م 1423 م بشأن قيد محرري العقود
19 سبتمبر 2024
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 19 سبتمبر 2024
- رقم التشريع: 17
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
-
17-2024-DEC-CERC
قرار رقم 17 لسنة 1995 م 1423 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 93 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من ذي الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونًا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 19/ 9/ 1423 ميلادية.
قررت ما يلي
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية:
- الأخ سالم على الكوت.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- محمد عبدالفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- محمد احميدة الفلاح
- أمين سر اللجنة