قرار رقم 17 لسنة 1995 م 1423 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.