قرار رقم 17 لسنة 1995 م 1423 م بشأن قيد محرري العقود

التاريخ: 19 سبتمبر 1995

قرار رقم 17 لسنة 1995 م 1423 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية:

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.