قرار رقم 17 لسنة 1993 م بانشاء المؤسسة العامة للصحافة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 يناير 1992
- رقم التشريع: 17
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الإعلام
- ذات الصلة: الصحافة
- رقم المُعَرِّف: 17-1992-DEC-GPC
ملاحظة: لا توجد ملاحظة تعديل أو إلغاء.
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 76 لسنة 1972 م، بشأن المطبوعات.
- وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 م، بشأن ديوان المحاسبة.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 م، بشأن الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1990 م، بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1992 م، بشأن اعادة تنظيم الأمانات.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 154 لسنة 1988 م بشأن اعادة تنظيم أمانة الاعلام والثقافة.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية بمذكرته رقم 96 لسنة 1992 م المؤرخة في 14 جمادى الاخر 1402 و.ر و الموافق 09-12-1992 م. 1
قررت:
مادة 1
تنشأ مؤسسة عامة تسمى المؤسسة العامة للصحافة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتتبع أمانة اللجنة الشعبية العامة للاعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
مادة 2
يكون المقر الرئيسي للمؤسسة فى مدينة طرابلس بالجماهيرية العظمى، ويجوز بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للاعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية – بناء على عرض من لجنة ادارة المؤسسة – انشاء مكاتب لها داخل الجماهيرية العظمى.
مادة 3
تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للاعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية الاشراف على شئون المؤسسة، واعتماد الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق اهدافها، في إطار السياسة العامة في مجال الاعلام، ولها على الأخص ما يلي:
- إصدار اللوائح المنظمة لأعمال المؤسسة في إطار التسريعات النافذة.
- اعتماد الميزانية السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي.
- الموافقة على عقد القروض.
- أية اختصاصات أخرى منصوص عليها بهذا القرار أو في التشريعات النافذة.
مادة 4
تتولى المؤسسة المشاركة في تنفيد السياسة العامة لقطاع الاعلام والثقافة في مجال الصحافة، ولها على الأخص ما يلي:
- توعية الرأى العام بعالمه المعاصر وتبصيره بقضايا مجتمعه ووطنه العربي وبمختلف التيارات العالمية بما يكون رأيا عاما مستنيرا ويحقق أهداف المسيرة الثورية.
- إلقاء الضوء على المكاسب الثورية والمنجزات الوطنية على الصعيدين المحلى والدولى وتحقيق التلاحم الفكري والروحي بين أبناء الشعب العربي وتأكيد حتمية الوحدة العربية.
- ابراز الصورة الصادقة عن المجتمع الجماهيرى فى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وذلك بتأكيد واقعة وتاريخه العربي والعالمي.
- اعداد جيل مستنير من الصحفيين والكتاب والأدباء يلتزم الآداب الاسلامية ويؤمن بمبادئ وأهداف ثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة.
وللمؤسسة في سبيل تحقيق اغراضها ما يلي:
- أ. إصدار وتملك الصحف والمجلات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية ونشر وتوزيع المطبوعات الدورية وشبه الدورية.
- ب. التعاون مع الجهات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها سواء كانت في الداخل أو فى الخارج.
مادة 5
يتكون البناء التنظيمى للمؤسسة من عدد من الادارات والمكاتب يبينها التنظيم الداخلي كما يحدد اختصاصاتها وينظم العلاقة فيما بينها.
مادة 6
تتولى ادارة المؤسسة لجنة ادارة تتكون من أمين وأربعة أعضاء، يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على إقتراح من أمين اللجنة الشعبية العامة للاعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
مادة 7
تختص لجنة ادارة المؤسسة بوضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ أغراض المؤسسة، وذلك في إطار الخطة الاعلامية للدولة، ولها على وجه الخصوص ما يلي:-
- اقتراح اللوائح المتعلقة بالشئون الادارية والمالية والفنية للمؤسسة وفقاً للتشريعات النافذة.
- اعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي.
- اقتراح الاقتراض من الهيئات والمصارف في حدود ما يلزم لتمويل مشروعات المؤسسة.
- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في المؤسسة ومركزها المالي.
- انشاء وإصدار الصحف والمجلات وغيرها من المطبوعات الدورية أو شبه الدورية، واقتراح تعيين أمناء التحرير لها، وذلك كله بعد موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة للاعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
- وضع نظم ادارة الصحف والمجلات التابعة للمؤسسة واعتماد خطط العمل فيها المحققة لاهدافها الاعلامية، والتنسيق بينها ومتابعة ومراقبة سير العمل فيها.
- النظر في كل ما يرى أمين اللجنة الشعبية العامة للاعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية، أو أمين لجنة الادارة عرضه على اللجنة من موضوعات تتعلق بنشاط المؤسسة.
وللجنة الادارة أن تفوض أمينها في بعض اختصاصاتها.
مادة 8
يباشر أمين لجنة ادارة المؤسسة الاختصاصات المقررة لرئيس المصلحة وفقا للتشريعات النافذة، ويتولى على وجه الخصوص ما يلي:-
- الاشراف على سير العمل بالمؤسسه.
- تنفيذ قرارات لجنة الادارة.
- مباشرة الشئون الوظيفية للعاملين بالمؤسسة والاشراف على شؤونهم وتطوير نظام العمل بها طبقا للتشريعات النافذة.
- اعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي.
- اعداد المسائل التي تعرض على لجنة الادارة وتقديم البيانات والدراسات والاحصائيات اللازمة للبت فيها.
- اعداد التقارير الدورية والسنوية عن أعمال المؤسسة ونشاطها.
- تمثيل المؤسسة أمام القضاء وفي علاقتها بالغير.
- الاختصاصات الأخرى التي تفوضه فيها لجنة الادارة.
وفى حالة غياب أمين لجنة الادارة أو قيام مانع به يندب أمين اللجنة الشعبية العامة للاعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية من يقوم مقامه من أعضاء لجنة الادارة.
مادة 9
لا يجوز لأمين لجنة الادارة أو أعضاء اللجنة أن يبرموا مع المؤسسة بالذات أو بالواسطة عقد مشاركة أو توريد أو بيع أو إيجار أو أن يشتروا حقا متنازعا عليه معها، كما لا يجوز لاحدهم حضور جلسات لجنة الادارة أو اية لجنة من اللجان التي تشكلها اذا كانت له أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة مصلحة في الموضوع المعروض على اللجنة، ويقع باطلا كل عمل يتم على خلاف ذلك.
مادة 10
تتكون الموارد المالية للمؤسسة من:-
- الايرادات الناتجة عن أوجه نشاطها.
- ما قد يخصص لها من دعم بالميزانية العامة.
- حصيلة الهبات والوصايا والاوقاف التي تقبلها لجنة الادارة التي لا تتنافى مع أغراض المؤسسة.
- حصيلة ما تعقده من قروض.
مادة 11
تكون للمؤسسة ميزانية مستقلة تبدأ مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، على أن تبدأ السنة الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية الجارية.
مادة 12
يجوز للمؤسسة فتح حساب مصرفى بأحد المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى تودع فيه أموالها.
مادة 13
تتولى اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية فحص ومراجعة حسابات المؤسسة وفقا لاحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 م المشار اليه.
مادة 14
يحدد بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للاعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية ما تؤول ملكيته الى المؤسسة من الصحف والمجلات وغيرها من المطبوعات الدورية أو شبه الدورية التي تملكها الدولة، وتؤول الى المؤسسة أموال وموجودات هذه المطبوعات وينقل العاملون بها وقت صدور هذا القرار بذات أوضاعهم الوظيفية الأصليه.
مادة 15
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
النص الأصلي للتاريخ: 16 رجب 1402 و. ر الموافق: 9 أى النار 1993 م
التوقيع
- الاسم: اسم الموقّع غير متوفر
- الصفة: امين اللجنة الشعبية العامة
- التبعية: اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 16 رجب 1402 هـ
- الموافق: 9 يناير 1992
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.