Skip to main content

قرار رقم 17 لسنة 1971 م بالإجراءات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء الخاص بتجهيز وإدارة وتصريف منتجات مراكز تطوير الصناعات التقليدية

12 مايو 1971

قرار رقم 17 لسنة 1971 م بالإجراءات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء الخاص بتجهيز وإدارة وتصريف منتجات مراكز تطوير الصناعات التقليدية

وزير الصناعة والثروة المعدنية،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 79 لسنة 1970 م بإعادة تنظيم قطاع الصناعة والثروة المعدنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 10 محرم 1391 هـ الموافق 7 مارس 1971 م بشأن اعانة المشتغلين والمتدربين في الصناعات التقليدية والحرفية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 4 ربيع الأول 1391  هـ الموافق 29 أبريل 1971 م بشأن تجهيز وادارة وتصريف منتجات مراكز تطوير الصناعات التقليدية. 
  • وعلى القرار الوزاري رقم 104 الصادر في 8 جمادى الثاني 1390 هـ الموافق 10 أغسطس 1970 م بالتنظيم الداخلي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية.
  • وبناء على ما عرضه وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

قرر

مادة 1

تشكل لجنة (التجهيز والادارة لمراكز تطوير الصناعات التقليدية) المنصوص عليها فى المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء الصادر في 91/3/4 هـ الموافق 1971/4/29 م المشار إليه على النحو التالي:

الأخ/ سالم جويلى القائم بأعمال مدير عام الادارة العامة للخدمات الصناعية والصناعات الأخرى رئيساً
الأخ/ مصطفى البشتى مدير الإدارة المالية
الأخ/ يوسف الشتيويأخصائي أول الصناعات التقليدية أعضاء
مدير المركز الذى تقوم اللجنة ببحث الموضوعات الخاصة به

وللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من العاملين في وزارة الصناعة والثروة المعدنية ويعين رئيس اللجنة سكرتيراً لها من بين العاملين في الإدارة العامة للخدمات الصناعية والصناعات الصغرى.

مادة 2

يقصد بالمراكز المشار إليها فى المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء سالف الذكر المراكز الآتية:

  • أ. مركز تطوير الصناعات الصغرى بسبها.
  • ب. مرکز سجاد بنغازی والوحدات التابعة له.
  • ج. مرکز سجاد درنه.
  • د. وحدة صناعة السجاد والكليم بمصراته.
  • هـ. مركز إنتاج الفخار والخزف بغريان.
  • و. وحدة غات الصناعية.
  • ز. اماكن ومحلات بيع منتجات الصناعات التقليدية والحرفية.
  • ج. اية مراكز ووحدات انتاجية أو محلات لتصريف المنتجات تنشأ أو توضع تحت اشراف الوزارة مستقبلا لأغراض تطوير الصناعات التقليدية.

مادة 3

يقصد بأعمال التجهيز ما يلى:

  • أ. شراء الآلات، والأدوات، والمعدات، وقطع الغيار.
  • ووسائل النقل اللازمة لتشغيل المراكز سواء تم ذلك من الأسواق المحلية أو الخارج.
  • ب. شراء المواد الأولية اللازمة لعمليات الإنتاج أو التدريب في المراكز.
  • ج. دراسة التوسعات المقترحة في المراكز واتخاذ ما يلزم نحو تنفيذ هذه التوسعات بالتعاون مع الجهات المختصة.
  • د. أية أعمال أخرى تكون لازمة لوضع المركز موضع التشغيل أو منع توقف العمل فيه.

مادة 4

يقصد بالإشراف على الإدارة ما يلي:

  • أ. وضع وضع خطة العمل الخاصة بالإنتاج أو التدريب في هذه المراكز واعتمادها من الوزير قبل التنفيذ.
  • ب. وضع ومتابعة تنفيذ برامج الإنتاج وبرامج التدريب الخاصة بالمراكز بصفة دورية واعداد تقارير عن هذه الأنشطة للعرض على الوزير.
  • جـ. دراسة الميزانيات التقديرية للمراكز ومحال البيع والحسابات الختامية الخاصة بأعمالها ورفع تقرير عن ذلك الى الوزير تبين فيه اللجنة رأيها سنوياً بالنسبة لسير العمل والنتائج التي تحققت خلال العام.
  • د. ترشيح العمال، والموظفين اللازمين للعمل في المراكز أو محال البيع واقتراح شروط استخدامهم ومتابعة إجراءات تعيينهم باعتبارهم مستثنيين من قرارات وقف التعيين وذلك على النحو الوارد فى المادة 2 من قرار مجلس الوزراء المشار إليه.
  • هـ. وضع الحلول الفورية لما يعترض سير العمل في المراكز ومحال البيع من صعوبات أو نقط اختناق على أن تعرض هذه الصعوبات والمشاكل والحلول المقترحة لها على الوزير للإحاطة أولا بأول.
  • و. العمل على التعريف بمنتجات الصناعات التقليدية والحرفية في الداخل والخارج بكافة طرق الإعلام.
  • ز. دراسة العروض الخاصة منتجات المراكز وإبرام العقود ببيع الخاصة بذلك في الحدود الواردة فى قرار مجلس الوزراء المشار إليه.

مادة 5

عند التعاقد في الخارج تطبيقاً للمادة 3 من قرار مجلس الوزراء المشار إليه يمثل اللجنة كل من:

الأخ/ سالم جويليرئيس اللجنة
مدير المركز المختص بصفتهعضو اللجنة

وذلك بالإضافة إلى المستشار التجاري فى السفارة على النحو الوارد في المادة المذكورة.

وإذا استحال تكليف أحد الشخصين المذكورين بسبب عدم وجوده في العمل لاجازة أو غيره يقوم وكيل الوزارة باختيار من يحل محله في ذلك.

مادة 6

تجتمع اللجنة بصفة دورية مرة كل شهر للنظر في بنود جدول أعمالها لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، ولرئيس اللجنة أن يدعوها للاجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

مادة 7

يكون للجنة حق الاتصال مباشرة بمديري المراكز ومحال البيع وذلك في حدود الاختصاصات الواردة فى قرار مجلس الوزراء المشار اليها والمبينة تفصيلاً في هذا القرار.

مادة 8

على مدير المركز أن يدرس احتياجات المركز الذي يشرف على إدارته وما يحتاجه من الآلات والأدوات والمعدات والمواد الخام والأعمال التي تستدعي التعاقد بطريق الممارسة سنوياً.

وعليه أن يقوم في مدة لا تقل عن شهر بتقديم ما يحتاجه من هذه الآلات والأدوات والمعدات والمواد الخام وأية مواد أخرى يرى المركز ضرورة شرائها عن طريق اللجنة المختصة والتي وردت ضمن تقديراته المشار إليها عند إعداد الميزانية وعليه أن يقوم بإعداد المواصفات الخاصة بكل طلبية والشروط اللازم توافرها ومدة التوريد وغيرها، وإخطار اللجنة بكل ذلك في متسع من الوقت يسمح باتخاذ الإجراءات في هذا الشأن.

مادة 9

تخصم قيمة التجهيزات أو شراء إنتاج الحرفيين بغرض التسويق من البنود المخصصة في الميزانية العامة وميزانية التنمية الخاصة بمراكز الصناعات التقليدية ووحداتها الانتاجية وأماكن تصريف المنتجات وصندوق الصناعات التقليدية والإعانات الفنية، وتورد الفائض من قيمة المبيعات كايرادات عامة.

مادة 10

دعم في حالة قيام اللجنة بالشراء أو البيع بطريق الممارسة يقوم أمين سر اللجنة بإرسال العطاءات للمسجلة أسماؤهم في القوائم ويتم الارسال بخطابات مسجلة مصحوبة بعلم الوصول وعليه أن يحتفظ بايصالات الارسال مع صور خطابات التوجيه وفى حالة الاستعجال يجوز إرسال هذه الشروط باليد على أن يقوم من يمثل المنشأة أو الشركة المرسل إليها بالتوقيع في كشف خاص بما يفيد الاستلام.

مادة 11

تفتح اللجنة المختصة مظاريف الممارسة فى اجتماع قانونى للجنة ويجب أن يتم التوقيع على جميع العطاءات من قبل رئيس اللجنة وإثبات العطاءات مرتبة في جدول يوقع من الرئيس وأمين السر ويجوز أن يتم ذلك في حالات الاستعجال فى نفس جلسة الممارسة

وعند استدعاء مقدمي العطاءات لمناقشتهم في عطاءاتهم فيجب إثبات ملخص هذه المناقشة واية تعديلات فى العطاء على العطاء نفسه وفى محضر الجلسة وتوقيع ذلك من المتمارس في الجلسة.

مادة 12

يجب إعداد محضر اللجنة فى حالات الممارسة الداخلية في اليوم التالي للاجتماع وعرضه على الوزير. وتقوم اللجنة بتقديم تقرير عن الإجراءات التي اتخذتها فى حالة الشراء في الخارج.

ويجب أن يذكر عند العرض ما إذا كانت هناك ظروف عاجلة أو مواعيد تستدعي الاعتماد فوراً وعاجلاً.

وبعد اعتماد المحضر يقوم رئيس اللجنة باستدعاء من رسا عليه العطاء فوراً لتوقيع العقد مع مراعاة ضرورة استمرار صلاحية خطاب الضمان الابتدائى المقدم منه إلى حين التوقيع.

مادة 13

على وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • الرائد/ عبد السلام جلود
  • وزير الصناعة والثروة المعدنية
  • صدر بطرابلس في 17 ربيع الأول 1391 هـ
  • الموافق 12 مايو 1971 م