Skip to main content

قرار رقم 17 لسنة 1969 م

18 يونيو 1969

قرار رقم 17 لسنة 1969 م

وزير الاقتصاد والتجارة،

  • بعد الاطلاع على المادتين 3، 4 من قانون الاستيراد والتصدير رقم 38 لسنة 1968،
  • وعلى التوصية التى اتخذها مجلس الاستيراد والتصدير في جلسته المنعقدة بتاريخ 9 يونيو 1969،

قرر

مادة 1

تدرج البضائع التالية في قائمة البضائع الخاضعة لنظام تراخيص الاستيراد:

  • أ-  مسحوق الصابون
  • ب- الجيلاتي
  • ج- الحناء
  • د- الفحم النباتي
  • ه- الدرابيك
  • و-الهريسة

مادة 2 

على وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس في 3 ربيع الثاني 1389
  • الموافق 18 يونيو 1969
  • علي أحمد عتيقة
  • وزير الاقتصاد والتجارة