قرار رقم 17 لسنة 1969 م
وزير الاقتصاد والتجارة،
- بعد الاطلاع على المادتين 3، 4 من قانون الاستيراد والتصدير رقم 38 لسنة 1968،
- وعلى التوصية التى اتخذها مجلس الاستيراد والتصدير في جلسته المنعقدة بتاريخ 9 يونيو 1969،
قرر
مادة 1
تدرج البضائع التالية في قائمة البضائع الخاضعة لنظام تراخيص الاستيراد:
- أ- مسحوق الصابون
- ب- الجيلاتي
- ج- الحناء
- د- الفحم النباتي
- ه- الدرابيك
- و-الهريسة
مادة 2
على وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بطرابلس في 3 ربيع الثاني 1389
- الموافق 18 يونيو 1969
- علي أحمد عتيقة
- وزير الاقتصاد والتجارة