قرار رقم 17 لسنة 1968 م
9 سبتمبر 1968
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 سبتمبر 1968
- رقم التشريع: 17
- جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: النفط
قرار رقم 17 لسنة 1968 م
اللجنة المركزية لتحديد الأسعار،
- بعد الاطلاع على المادتين 1 و 2 من قانون الرقابة على الأسعار الصادر في 1965/9/28،
- وعلى قرارات وزير الاقتصاد والتجارة رقم 18 و 19 لسنة 1965 ورقم 1 لسنة 1966،
قررت
مادة 1
يكون الحد الأقصى لبيع مواد الوقود الآتية على النحو التالي في جميع أنحاء المملكة وذلك بالنسبة للمستهلك:
- بنزین 98 37,5 مليما لكل لتر
- بنزین 94 35,5 مليما لكل لتر
- بنزین 84/86 32,5 مليما لكل لتر
- نفط 23,7 مليما لكل لتر
- كيروسين 15 مليما لكل لتر
مع إضافة تكاليف النقل بالنسبة للمناطق النائية.
مادة 2
يكون الحد الأقصى لبيع الزيوت الثقيلة بمرسى البريقة بواقع 3,75 مليماً لكل لتر مع إضافة جنيهين ومائتي مليم عن كل طن مقابل رسوم إنتاج.
مادة 3
يلغى القرار رقم 7 لسنة 1968 الصادر في 12/ 1968/5 ويعمل بهذه الأسعار اعتباراً من 1968/9/11.
مادة 4
على إدارة التجارة الداخلية تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية بالإضافة إلى إذاعته ونشره في الصحف المحلية. وعللها.
- صدر بطرابلس في 16 جمادي الثاني 1388
- الموافق 9 سبتمبر 1968
- ابراهيم البكباك
- وكيل وزارة الاقتصاد الوطني