قرار رقم 17 لسنة 1968 م
اللجنة المركزية لتحديد الأسعار،
قررت
مادة 1
يكون الحد الأقصى لبيع مواد الوقود الآتية على النحو التالي في جميع أنحاء المملكة وذلك بالنسبة للمستهلك:
مع إضافة تكاليف النقل بالنسبة للمناطق النائية.
مادة 2
يكون الحد الأقصى لبيع الزيوت الثقيلة بمرسى البريقة بواقع 3,75 مليماً لكل لتر مع إضافة جنيهين ومائتي مليم عن كل طن مقابل رسوم إنتاج.
مادة 3
يلغى القرار رقم 7 لسنة 1968 الصادر في 12/ 1968/5 ويعمل بهذه الأسعار اعتباراً من 1968/9/11.
مادة 4
على إدارة التجارة الداخلية تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية بالإضافة إلى إذاعته ونشره في الصحف المحلية. وعللها.