قرار رقم 17 لسنة 1968 م

التاريخ: 1 مايو 2025

قرار رقم 17 لسنة 1968 م

اللجنة المركزية لتحديد الأسعار،

قررت

مادة 1 

يكون الحد الأقصى لبيع مواد الوقود الآتية على النحو التالي في جميع أنحاء المملكة وذلك بالنسبة للمستهلك:

مع إضافة تكاليف النقل بالنسبة للمناطق النائية.

مادة 2

يكون الحد الأقصى لبيع الزيوت الثقيلة بمرسى البريقة بواقع 3,75 مليماً لكل لتر مع إضافة جنيهين ومائتي مليم عن كل طن مقابل رسوم إنتاج.

مادة 3 

يلغى القرار رقم 7 لسنة 1968 الصادر في 12/ 1968/5 ويعمل بهذه الأسعار اعتباراً من 1968/9/11.

مادة 4 

على إدارة التجارة الداخلية تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية بالإضافة إلى إذاعته ونشره في الصحف المحلية. وعللها.

ls.org.ly