قرار رقم 17 لسنة 1962 م بإدراج بعض الشركات الأجنبية بالقائمة السوداء
وزير المالية:
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الشركات المذكورة اسماؤها وعناوينها ادناه ويحظر التعامل واستيراد منتجاتها الى ليبيا، كما يشمل هذا الحظر سائر فروعها والشركات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت:
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 1962/2/25.