قرار رقم 17 لسنة 1962 م بإدراج بعض الشركات الأجنبية بالقائمة السوداء
وزير المالية:
- بعد الاطلاع:على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة .1956.
- وعلى التوصيات الخطية رقم 203 و 204 و 205 و 206 و 208 الصادرة عن المؤتمر السادس عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الشركات المذكورة اسماؤها وعناوينها ادناه ويحظر التعامل واستيراد منتجاتها الى ليبيا، كما يشمل هذا الحظر سائر فروعها والشركات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت:
- الشركة الافريقية:-Dizengoff West Africa LTD. الكائنة في إفريقيا الغربية وهي تتعاطى الأعمال التجارية
- الشركة التركية:- A.Duenias. وعنوانها:Frank Han, Rihtim Cad, 227 P.O.926 Istanbul
- الشركة القبرصية:- Sottos Bros et Co.Pophaides. وعنوانها:-19, Solon Street, Nicolopoulou Bldg.Ni cosia Cyprus.
- الشركة النيجرية:- G.L.Geiser Nig LTD. وعنوانها:-40, Bologan Street, Lagos, Nigeria.
- الشركة القبرصية:- Hermes LTD. وعنوانها: S.A., Santa Rosa Street, Nicosia Cyprus.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 1962/2/25.
- احمد راغب الحصائري
- وزير المالية
- صدر في طرابلس بتاريخ 17 فبراير 1962م.
- الموافق 11 رمضان 1381ه.