قرار رقم 169 لسنة 2023 م بتحديد يوم القرآن الكريم
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
اعتبار السابع والعشرين من رمضان من كل عام يوم القرآن الكريم.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.