قرار رقم 169 لسنة 2023 م بتحديد يوم القرآن الكريم
16 أبريل 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 أبريل 2023
- رقم التشريع: 169
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: الأوقاف
قرار رقم 169 لسنة 2023 م بتحديد يوم القرآن الكريم
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب 10 مارس 2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
اعتبار السابع والعشرين من رمضان من كل عام يوم القرآن الكريم.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء