قرار رقم 169 لسنة 2023 م بتحديد يوم القرآن الكريم

التاريخ: 17 أبريل 2025

قرار رقم 169 لسنة 2023 م بتحديد يوم القرآن الكريم

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1

اعتبار السابع والعشرين من رمضان من كل عام يوم القرآن الكريم.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly